الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الدليل الرابع القياس]

صفحة 301 - الجزء 1

  الصورة الثانية: تعليل الحكم بعلتين في موضع النص على الحكم، وهذه الصورة هي التي ينبغي أن تكون محل الخلاف المشهور. وتبعه صاحب الفصول في مطلق الفرق بين المحلّين، وخالفه في جعل الخلاف المشهور في اشتراط انعكاس العلة وعدمه مبنياً على الخلاف في المسألة الأولى؛ لما علمت أن القاضي⁣(⁣١) لم يُقرِّر فيها خلافاً، وجعل محل الخلاف المشهور في⁣(⁣٢) المسألة الثانية.

  والسيد ذكر فيها نوعاً من الخلاف، حيث قال: واختلف في تعليل الحكم بعلتين مجتمعتين، فقيل: يجوز مطلقاً. وقال الإمام يحيى # والجويني والغزالي: يمتنع مطلقاً. والمختار - وفاقاً لبعض الأشعرية - جوازه في المنصوصتين، لا المستنبطتين.

  وروى⁣(⁣٣) في الحواشي⁣(⁣٤) عن ابن زيد أنه جعله للمذهب. وقيل: عكسه. وقال الحفيد: يجوز إذا كانتا مؤثرتين أو مناسبتين أو شبهيتين، أو كانت إحداهما مؤثرة والثانية مناسبة، ويمتنع إذا كان أحدهما موثرة أو مناسبة والأخرى شبهية. قال القاضي عبدالله: وكلامه جيّد، إلا أنه ينبغي أن يكون المراد بالشبهيتين: اللتين يُعلل بهما جميعاً: حيث يكون الطريق إليهما الاطراد والانعكاس، والمراد بالشبهية التي مُنع التعليل بها مع المؤثرة والمناسبة: والشبهية التي طريقها السبر والتقسيم، لا التي طريقها الطرد.

  قال القاضي عبدالله: ويدل على هذا جواز تعليل الحكم بعلتين على التفصيل المذكور، أما الشبهيتين والمناسبتين فلأنه لا مانع من تحرك الظن للتعليل بكل واحد من الوصفين على انفراده، هذا في المناسبتين، وفي الشبهيتين لا مانع من


(١) أي: عبدالله الدواري.

(٢) لا توجد «في» في (أ).

(٣) في (أ): «وروي».

(٤) في (أ): «في حواشي الفصول».