الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الدليل الرابع القياس]

صفحة 305 - الجزء 1

  قال الإمام الحسن #: و يمكن أن يجاب بأن النص العام ربما يكون مخصصاً، والمستدل أو المعترض لا يراه حجة إلا في أقل الجمع، فلو أراد إدراج الفرع فيه لعسر، فتثبت به العلّة⁣(⁣١) في الجملة، ثم يعمم به الحكم في جميع موارد وجود العلة.

  وأيضاً فقد تكون دلالته على العلّيّة أظهر من دلالته على العموم، كما يقول: حرمت الربا في الطعام للطعم، فإن العلّيّة في غاية الوضوح، والعموم في المفرد المعرف محل خلاف ظاهر.

  ومنها: كونها بعض أوصاف الأصل لا كلها، منصوصة كانت أو مستنبطة. وقيل: يجوز أن تكون⁣(⁣٢) كلها فيهما⁣(⁣٣).

  واختلف المانعون في علة المنع⁣(⁣٤)، فقال الكرخي وأبو عبدالله: لأنه يؤدي إلى منع تعديتها؛ إذ لا يوجد في الفرع كل أوصاف الأصل، فلو علّل - مثلاً - حرمة الخمر بأوصاف الخمر، ومن جملتها كونه مُعتصراً من العنب - لما وقع تعدٍّ إلى سائر المسكرات؛ لعدم وجدان هذا الوصف فيها، فتكون العلة قاصرة، وهما لا يُصححان القاصرة كما سيأتي. وقال الحاكم والقاضي وأبو الحسين والشيخ: بل لأن بعض أوصاف الأصل لا تأثير له في الحكم⁣(⁣٥)، فلا⁣(⁣٦) يَغلِبُ الظن بأن له في شرع الحكم⁣(⁣٧) تأثيراً، مثل: كون الخمر جسماً ومائعاً وأحمر، فإن مثل هذا لا يظن أن الحكم منوط به.


(١) في (أ) و (ب): «العلية».

(٢) أي: العلة.

(٣) أي: في المستنبطة والمنصوصة.

(٤) أي: منع أن تكون العلة كل أوصاف الأصل.

(٥) كالأنوثة في تنصيف الحد على الأَمَة، ولهذا قيس عليها العبد. هامش فصول.

(٦) في (أ): «ولا».

(٧) عبارة الفصول: لأن بعض أوصاف الأصل لا تأثير له في الحكم. فينظر في وجه زيادة قوله: «فلا يغلب ..» الخ.