[الدليل الرابع القياس]
  قال الإمام الحسن #: و يمكن أن يجاب بأن النص العام ربما يكون مخصصاً، والمستدل أو المعترض لا يراه حجة إلا في أقل الجمع، فلو أراد إدراج الفرع فيه لعسر، فتثبت به العلّة(١) في الجملة، ثم يعمم به الحكم في جميع موارد وجود العلة.
  وأيضاً فقد تكون دلالته على العلّيّة أظهر من دلالته على العموم، كما يقول: حرمت الربا في الطعام للطعم، فإن العلّيّة في غاية الوضوح، والعموم في المفرد المعرف محل خلاف ظاهر.
  ومنها: كونها بعض أوصاف الأصل لا كلها، منصوصة كانت أو مستنبطة. وقيل: يجوز أن تكون(٢) كلها فيهما(٣).
  واختلف المانعون في علة المنع(٤)، فقال الكرخي وأبو عبدالله: لأنه يؤدي إلى منع تعديتها؛ إذ لا يوجد في الفرع كل أوصاف الأصل، فلو علّل - مثلاً - حرمة الخمر بأوصاف الخمر، ومن جملتها كونه مُعتصراً من العنب - لما وقع تعدٍّ إلى سائر المسكرات؛ لعدم وجدان هذا الوصف فيها، فتكون العلة قاصرة، وهما لا يُصححان القاصرة كما سيأتي. وقال الحاكم والقاضي وأبو الحسين والشيخ: بل لأن بعض أوصاف الأصل لا تأثير له في الحكم(٥)، فلا(٦) يَغلِبُ الظن بأن له في شرع الحكم(٧) تأثيراً، مثل: كون الخمر جسماً ومائعاً وأحمر، فإن مثل هذا لا يظن أن الحكم منوط به.
(١) في (أ) و (ب): «العلية».
(٢) أي: العلة.
(٣) أي: في المستنبطة والمنصوصة.
(٤) أي: منع أن تكون العلة كل أوصاف الأصل.
(٥) كالأنوثة في تنصيف الحد على الأَمَة، ولهذا قيس عليها العبد. هامش فصول.
(٦) في (أ): «ولا».
(٧) عبارة الفصول: لأن بعض أوصاف الأصل لا تأثير له في الحكم. فينظر في وجه زيادة قوله: «فلا يغلب ..» الخ.