مسألة: [تعارض العلل وبعض وجوه الترجيح]:
  وقد تكون كل أحكامها في محل، وذلك كما نقول في الزنا، فإنه علة في الجلد والرجم، وهما في محل واحد، وهو الشخص الزاني.
  وقد يكون بعضها في محل وبعضها في محل آخر، كما نقول في الحيض، فإنه علة في ترك قراءة القرآن من المرأة(١)، وفي ترك غشيان الرجل لها، وهو أمر يتعلق بالزوج.
  (و) منها أنه (يصح تقارن(٢) العلل) المتعددة لِحكم(٣) واحد، كالقتل والردة والزنا إذا اقترن وجودها. (و) يصح أيضاً (تعاقبها) كتحريم الوطء بالحيض، فإذا انتهت مدته تعقَّبها عدم الغسل، فإنه يتعقَّب الحيض في اقتضاء تحريم الوطء.
  ومنها: أن تكون طاعة كالطهارة في النية. ومعصية كالزنا. وفعلاً للمكلف كما ذكر. وغيره كالحيض. ودافعة كالعدة(٤). ورافعة كالطلاق. وصالحة للأمرين كالرضاع. وحقيقية كما ذكر. وإضافية كالأبوة في تعليل الولاية. والخلاف في الإضافية كالنفييِّة.
مسألة: [تعارض العلل وبعض وجوه الترجيح]:
  تعارض العلل هو تساويها ابتداء مع تنافيها في الاقتضاء(٥)، فتحتاج إلى ترجيح، ولنتخذ لذلك مبحثاً، فنقول: (ومتى تعارضت العلل) بأن اقتضى بعضها خلاف ما يقتضيه معارضه، إما في جميع الأفراد أو في بعضها (فالترجيح) واجبٌ بلا خلاف، وإنما الخلاف حيث لا يحصل ترجيح، وسيأتي، واستيعاب
(١) في (أ): «للمرأة».
(٢) أي: اجتماعها.
(٣) في (ب): «بحكم».
(٤) فإنها دافعة لحل النكاح من غير الزوج. هامش (ب).
(٥) فيقتضي بعضها خلاف ما يقتضيه معارضه. مرقاة الوصول للسيد داود ص ٤٦٠.