مسألة: [طرق العلة]:
  رابعها: أن يكون الحصول موهوماً، كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التناسل، فإن عدد من لا ينسل منهن أكثر من عدد من ينسل. وهذان - أعني: مشكوك الحصول وموهومة - قد أُنكرا؛ لاستواء الحصول وعدمه في أولهما، ومرجوحية ثانيهما. والمختار وفاقاً للجمهور الجواز.
  لنا: أن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض، وقد اعتبر وإن انتفى الظن في بعض الصور، بل شُكَّ فيها أوظُنَّ عدم الحاجة، فإن بيع الشيء مع عدم ظن الحاجة إلى عوضه لا يوجب بطلانه إجماعاً. وكذلك السفر مظنة للمشقة، وقد اعتبر وإن ظُنَّ عدم المشقة، كما في الملك المُترِّفة الذي يُسار به على المحفة في اليوم نصف فرسخ لا يصيبه نصب ولا ظمأ ولا مخمصة، فالحصول ونفيه في المثال الأول(١) متساويان، وفي الثاني(٢) نفي الحصول أرجح، ومع ذلك فقد اُعتبرت المظنة، فعلم أنه لا عبرة بالحصول في كل جزئي، وإنما المعتبر الحصول في جنس الوصف.
  خامسها: أن يكون المقصود فائتاً قطعاً، مثاله: جَعْل النكاح مظنة لحصول النطفة في الرحم، فرتب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوج مشرقي بمغربية وقد عُلم قطعاً عدم تلاقيهما، فهل يلحق به وهو في المشرق ولد تلده وهي في المغرب، مع العلم بعدم حصول النطفة في رحمها قطعاً؟ فالمختار وفاقاً للجمهور: أن مثل هذا لا يُعلل به؛ لانتفاء شرع الحكم مع القطع بانتفاء حكمته، خلافاً للحنفية.
٢ - [أقسام المناسب بحسب نفسه]:
  الثاني من تقسيماته وهو بحسب نفسه، وهو ينقسم إلى: حقيقي عقلي، وخيالي إقناعي، أي: يقنع به القاصر، فالحقيقي: ما رُوعيَ فيه المصالح الدينية
(١) وهو البيع.
(٢) وهو السفر.