مسألة: [طرق العلة]:
  (كما ثبت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة) فإذا قيل: ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة (قياساً على) ثبوت (ولاية المال بجامع الصغر) فإن الوصف - وهو الصغر - أمرٌ واحد، ليس جنساً تحته نوعان، والحكم الولاية، وهو جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال، وهما نوعان من التصرف (فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية) بتنبيه الإجماع على الولاية على الصغير في المال؛ لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماعٌ على اعتباره في جنس الولاية، فقد ثبتت الولاية مع الصغر في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أن عين ولاية النكاح للصغر أو للبكارة أو لهما جميعاً، وأما اعتبار عين الصغر في عين ولاية النكاح فإنه إنما ثبت بمجرد ترتب الحكم على وفْقه.
  (أو) لم يثبت اعتبار عينه في جنس الحكم كالأول، بل (ثبت) بنص أو إجماع (اعتبار جنسه في عين الحكم) وذلك (كجواز الجمع) فيكون رخصة (في الحضر للمطر، قياساً على السفر، بجامع الحرج) فالحكم رخصة الجمع، وهو واحد. والوصف الحرج، وهو جنس يجمع الحاصل بالسفر - وهو خوف الضلال والانقطاع - وبالمطر، وهو التأذي به، وهما نوعان مختلفان، وحينئذٍ (فقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع) بتنبيه(١) «كان ÷ يجمع في السفر»، فإن ذلك إيماء إلى أن علة رخصة الجمع فيه هو حرج السفر فقط، والحرج - وهو المشقة - منضبط هنا، أعني: في الجمع؛ بدليل جوازه سفراً وحضراً؛ إذ(٢) لم يمنع منه مانع شرعي، فصلُح علة. بخلاف القصر، فإنه لو اعتبرت فيه المشقة لصادمت الإجماع على عدم جوازه حضراً عند حصول الحرج؛ ولذا اعتبر ملازمه، وهو السفر.
(١) أي: بتنبيه النص. هامش (أ).
(٢) في (أ): «إن».