مسألة: [طرق العلة]:
  (أو) لم يثبت فيه ما ثبت في الأوليَنِ، بل ثبت بنص أو إجماع (اعتبار جنسه في جنس الحكم) وذلك (كإثبات القصاص) في الجناية (بالمثقَّل، قياساً على) جناية (المحدد، بجامع كونهما جناية عمد عدوان، فقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص) وذلك لأن الحكم هو مطلق القصاص، وهو جنس يجمع القصاص في النفس وغيرها، كالأطراف: اليدين والرجلين وغيرهما من القوى، كالعين والأنف. والوصف: جناية العمد العدوان، فإنه جنس يجمع الجناية في النفس وفي الأطراف وفي المال.
  قال سعد الدين: وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص بالنص والإجماع، وهو ظاهر، وإنما الخفاء في أن اعتبار عين القتل العمد العدوان في عين القصاص في النفس ليس بالنص والإجماع، بل بترتب الحكم على وِفْقِه؛ ليكون من الملائم دون المؤثر، ووجهه: أنه لا نص ولا إجماع على أن العلة ذلك وحده، أو مع قيد كونه(١) بالمحدد. فهذه أنواع الملائم وأمثلتها.
[المناسب الغريب]:
  (و) أما الثالث وهو (الغريب:) فهو (ما ثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وفقه، ولم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه).
  وهذا الحد اختاره الإمام الحسن # أيضاً. والمراد بالاعتبار في أوله: اعتبار عينه في عين الحكم. وقوله: «على وفقه» كما مر. وقوله: «ولم يثبت ..». إلخ يخرج به الملائم.
  وذلك (كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار، قياساً على الخمر، على تقدير عدم) ورود (النص بأنه العلة في تحريم الخمر) لأن الإسكار مناسب للتحريم - حفظاً
(١) في (أ): «كونهما».