مسألة: [طرق العلة]:
  للعقل - بمجرد ترتب الحكم على وفقه؛ فلا يكون مرسلاً، لكنه غريب من جهة عدم النص أو الإجماع على اعتبار عينه(١) أو جنسه في عين التحريم أو جنسه. وهذا المثال تقديري؛ لأن المثال لا يراد بنفسه، ولكن للتفهيم، فإنه مع دلالة النص بإيماء - وهو قوله ÷: «كل مسكر حرام» - على اعتبار عينه في عينه لا يكون غريباً(٢). مثال آخر: أن يقال في الباتّ في المرض لزوجته، بأن طلقها فيه طلاقاً بائناً لئلا ترثه: يُعارض بنقيض مقصوده، فيحكم بإرثها، قياساً على القاتل عمداً، حيث عورض بنقيض مقصوده - وهو(٣) أن يرث - فيحكم بعدم إرثه، والجامع بينهما كونهما فَعَلا فِعْلاً محرَّماً لغرض فاسد، فهذا له وجه مناسبة، [و] في ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة، وهو نهيهما عن الفعل الحرام، لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه، فكان مناسباً غريباً. وهذا المثال تحقيقي. هكذا فسر العضد كلام ابن الحاجب، أعني: جعل المثالين للغريب غير المرسل، أحدهما: تقديري، والآخر: تحقيقي. ومثله في المعيار في نسخة شرح الإمام الحسن #، وفسَّر كلام المعيار هنا كالعضد.
[المناسب المرسل]:
  (و) أما الرابع - وهو المناسب (المرسل): فهو (ما لم يثبت اعتباره بشيء مما سبق) هذا الحد اختاره الإمام الحسن # أيضاً. ويعني بالاعتبار: اعتبار عينه في عين الحكم. وقوله: «بشيء مما سبق» أي: لم يثبت اعتباره لا بنص ولا إجماع ولا بمجرد ترتب الحكم على وفْقه.
(١) أي: الإسكار.
(٢) بل من قبيل المؤثر.
(٣) أي: مقصوده.