الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [طرق العلة]:

صفحة 352 - الجزء 1

  يجب نسخ شريعة الاعتراض، فلا غبار على ما ذكره المُصَنِّف. واختار الإمام الحسن # في تحديده ما ذكره سعد الدين، وهو أن يقال: هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلاً، ولم يعلم اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم.

  وذلك (كأن يقال في الباتّ لزوجته) وهو المُطلِّق لها طلاقاً بائناً (في مرضه المخوف لئلا ترث: يُعارض بنقيض قصده فتورث، قياساً على القاتل عمداً، حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث؛ بجامع كونهما فَعَلَا فِعْلاً محرماً لغرض فاسد) فالحكم معارضتهما بنقيض قصدهما، والجامع: الفعل المحرم لغرض فاسد، ولذلك وجه مناسبة، وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة، وهي زجرهما عن الفعل المحرم، لكن لم يشهد لذلك أصل معين في الشريعة بالاعتبار (فإنه لم يثبت في الشرع) التنبيه على (أن ذلك هو العلة في القاتل ولا في غيره) وضعف الشبه في هذا الغريب حيث لم يثبت في الفرع عين العلة فاطرح، بخلاف الغريب غير المرسل، فإنه يثبت في فرعه عين علة أصله، كالإسكار في ذلك المثال.

  هكذا ذكره في المعيار في نسخة شرح الإمام الحسن #، واقتدى به المُصَنِّف هنا؛ ولهذا قال الإمام الحسن # في شرحه: وقد يمنع وجود الفارق، فإن المعارضة بنقيض القصد هو العلة، وهو بعينه في الفرع، ولذا مثّل به ثَمَّ - يعني: الإمام المهدي # - لأنه جعله⁣(⁣١) مثالاً للتحقيقي من الغريب غير المرسل، على أن هذا الوصف قد اعتبر في الشرع؛ لورود «القاتل لا يرث». واعترض⁣(⁣٢) الإمامَ المهدي # فقال: فما باله يختلف حاله على حسب اعتبار⁣(⁣٣)


(١) عبارة القسطاس: «بل هو المثال الحقيقي للغريب غير المرسل».

(٢) أي: اعترض الإمام الحسن الإمام المهدي @.

(٣) عبارة القسطاس: «على حسب اختلاف التمثيل».