الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الدليل الرابع القياس]

صفحة 353 - الجزء 1

  التمثيل، ويعتبر ثَمَّ، ويطرح هنا؟ هذا هو التحكم من غير دليل.

  قلت: والذي في نسخة شرح المهدي # جعل هذا المثال للغريب غير المرسل فقط، ومثال قياس النبيذ على الخمر على ذلك التقدير للغريب المرسل فقط؛ ويشهد لذلك ما ذكره في شرحه حيث قال: فإن قلت: إن ابن الحاجب أورد هذا المثال - يعني: قياس النبيذ على الخمر - في الغريب من المناسب، فكيف مثلّت به في الغريب المرسل؟ قلت: توهّم⁣(⁣١) بعض الشارحين للمنتهى ذلك.

  قلت: قد ذكره العضد كما تقدم. قال #: وليس بصحيح؛ لأنه أورد مثالين جمع بينهما، الأول منهما للغريب من المناسب - يعني: مثال الباتّ لزوجته - والثاني للغريب من المرسل - يعني: مثال قياس النبيذ على الخمر - بدليل أنه ذكر بعده مثال الملغى ولم يذكر مثال ما قبله، وهو غريب المرسل؛ ولأن المثال الأول له ملائم، والثاني لا ملائم له في الشرع لا جُملي ولا تفصيلي.

  وأما صاحب الفصول فإنه قسَّم المناسب من حيث هو إلى: ما عُلم اعتباره، وما علم إلغاؤة، وما لم يُعلم فيه أيهما، فجعل ما علم اعتباره شاملاً للمؤثر من المناسب والملائم منه والغريب منه، وجعل ما علم إلغاؤه شاملاً لما لم يُعتبر من غريب مرسل وملغى، وجعل ما لم يعلم فيه واحد منهما المرسل الملائم، وجعل مثال الباتّ لزوجته من معلوم الإلغاء.

  وأما الدواري فإنه روى عن الغزالي أنه قسَّم المناسب من أصله إلى أربعة أقسام:

  الأول: مناسب ملائم شَهِدَ⁣(⁣٢) له أصل معينّ، وجعل مثاله ورود النص بتحريم قليل الخمر، فإنه مناسب من حيث إنه يبعث على الكثير، وملائم لما ورد من النص بتحريم⁣(⁣٣) الخلوة بالأجنبية؛ لكونه يبعث على المعصية، ويشهد له


(١) في المنهاج: «قد توهم».

(٢) في (ج): «يشهد».

(٣) في (ج): «في تحريم».