[الدليل الرابع القياس]
  أصل معيّن، وهو ورود النص بتحريم قليل الخمر.
  الثاني: مناسب ملائم لم يشهد له أصل معيّن، وجعل مثاله تطبيق الحرام وجه الأرض، فإن الظن يغلب إلى جواز أكل ما يسد الرمق مما بِيَدِ الإنسان ويد غيره؛ رعاية لحفظ النفس، وملائم لما ورد به الشرع من جواز أكل الميتة عند الخشية على النفس، ولم يشهد له أصل مُعيّن، من حيث إنه لم يرد نص بجواز أكل ما يسد الرمق عند ذلك.
  الثالث: مناسب غير ملائم، ولا يشهد له أصل مُعيّن، وجعل مثاله ما نقول: لو لم يرد النص أن القاتل لا يرث فإنه يقع في الظن وقوعاً جيداً أنه لا يعطى من الإرث شيئاً؛ معارضة له بنقيض قصده؛ وردعاً للوارث؛ لئلا يقع منهم مثل ذلك، فإن هذا مناسب، وليس له نظير ورد به الشرع حتى نقول فيه إنه ملائم، ولا ورد نص في أن القاتل لا يرث فيشهد له هذا الأصل.
  الرابع: مناسب يشهد له أصل مُعيّن، وهو غير ملائم، وجعل مثاله ما نقول في القاتل عمداً بعد ورود النص أنه لا يرث، فإنا نعلل ذلك بما قدمناه من المعارضة بنقيض القصد، وقد شهد له أصل مُعيّن، وهو النص بحكمه.
  واستجاد الدواري هذا القسمة، قال: وهذه الأقسام معمول بأولها وآخرها، والأول أقوى من الآخر، والثاني معمولٌ به، ويسمَّى المصلحة المرسلة، وهو(١) دون الأول والآخر، والقسم الثالث غير معمول به عند الأصوليين، واسمه عندهم: المناسب(٢) الغريب، يعنون(٣): لا نظير له في الشرع، ولا ورد نص بحكمه، فالعمل عليه ابتداء شرع، وهو لا يجوز؛ لأن العقول لا هداية لها إلى الشرائع المحضة.
(١) سقط من (أ) «هو».
(٢) في (أ) و (ب): «هو المناسب الغريب».
(٣) في (ب): «يعني».