الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [طرق العلة]:

صفحة 361 - الجزء 1

  صالحاً للعلّيّة، وقد ترتب الحكم عليه وجوداً وعدماً - حصل ظن العلّيّة، بخلاف ما إذا لم يظهر له مناسبة، كالرائحة للتحريم. (انتهى).

  هذا ما ذكره في هذه الطريق. ثم اعلم أن ابن الحاجب جعل الشبه غير الدوران، قال: و تثبت علّيّة الشبه بجميع المسالك: من الإجماع والنص والسبر. وذكر عضد الدين أنه قد عد هذا نفسه⁣(⁣١) من مسالك العلة، وقد ذكر معنى ذلك في الفصول؛ لأنه جعل مجرد إيهام المناسبة طريقاً إلى الشبهية، قال: وقد يكون أيضاً السبر والتقسيم، وقد يكون الدوران. وفي كلام المُصَنِّف ¦ ما يشعر بأن الإيهام مسلك إلى العلّيّة على طريقة أن يكون الدوران سبباً في حصوله فحسب، دون أن يكون غيره طريقاً إليه، وأن يكون بمجردة مسلكاً، والله أعلم.

  قال سعد الدين: وتحقيق كونه من المسالك أن الوصف كما أنه قد يكون مناسباً فيظن بذلك كونه علة، كذلك قد يكون شبهياً فيفيد ظنًّا مّا بالعلية، وقد ينازع في إفادته الظن فيحتاج إلى إثباته بشيء من مسالك العلة، إلا أنه لا يثبت بمجرد المناسبة، وإلا لخرج عن كونه شبهياً إلى كونه مناسباً مع ما بينهما من التقابل. وإنما يثبت بما عداه منها، كالنص والإجماع والسبر.

[ما قيل في تعريف الشبه]:

  ومن أجل أنه لا يثبت بمجرد المناسبة، بل لا بد في مناسبته للحكم من دليل زائدٍ عليه - اضطرب فيه كلام العلماء بأسرهم، حتى قال الجويني: إنه لا يحد؛ لاختلاف عباراتهم في تفسيره، فالأولى إحالته إلى الذوق.

  فقيل في تعريفه: هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل. وقيل: هو الذي يوهم المناسبة وليس بمناسب. وقيل: إنه الوصف المجامع لآخر إذا تردد بهما الفرع


(١) في نسخة: «قد عده بعينه». هامش (ب).