[الاعتراضات]
  فيجيب بما يتأتى منها، وقد لا يمكن شيء منها فتكون الدائرة على المستدل (مثاله: أن يقال في ذبح تارك التسمية عمداً: ذبحٌ من أهله في محله، كذبح ناسي التسمية، فيقول المعترض: هذا فاسد الاعتبار؛ لمخالفته قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام ١٢١]، فيقول المستدل: هذا مؤول بذبح عَبَدَةِ الأوثان؛ بدليل قوله ÷: «ذكر(١) الله على قلب المؤمن سمّى أو لم يسمَّ» ونحو ذلك) كأن يقول: هذا القياس راجح على ما ذكرت من النص؛ لأنه قياس على الناسي المخصص عن هذا النص بالإجماع لما ذكرنا من العلة، وهي موجودة في الفرع قطعاً.
  فإن قلت: إذا قال المستدل ذلك، فهل للمعترض أن يبدي بين العامد والناسي؛ فرقاً دفعاً لكون القياس مما تقدم، فيقول:(٢) العامد قَصَدَ الترك مُقَصِّراً، بخلاف الناسي فإنه معذور؟
  قلت: ليس له ذلك؛ لأنه من المعارضة، لما سيجي(٣)، لا من فساد الاعتبار، وهو سؤال آخر؛ فيلزمه(٤) فساد الانتقال، والاعتراف بصحة اعتباره؛ لأن المعارضة بعد ذلك(٥).
[الثالث: فساد الوضع]
  الثاني منهما (و) هو النوع (الثالث) من الاعتراضات: (فساد الوضع، وحاصله: إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص بأنه قد ثبت بالوصف الجامع) الذي ثبت به الحكم (نقيض ذلك الحكم) المثبت
(١) وفي رواية: «اسم الله».
(٢) أي: المعترض.
(٣) من أن الفرق إبداء خصوصية في الأصل هي شرط، فيكون معارضة في الأصل، أو إبداء خصوصية في الفرع هي مانع، فيكون معارضة في الفرع.
(٤) في (ج): «فيلزم».
(٥) أي: بعد الاعتراف بصحة ذلك.