الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 382 - الجزء 1

  على التأبيد: إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب. ووجه المناسبة) بين تحريم مصاهرة المحارم - كأمِّ⁣(⁣١) الزوجة مثلاً - على التأبيد⁣(⁣٢) وبين الحاجة مثلاً إلى ارتفاع الحجاب: (أن التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور) لارتفاع الطمع المفضي إلى مقدمات الهمِّ والنظر⁣(⁣٣) المفضية إليه⁣(⁣٤) (فيقول المعترض: لا نُسلِّم ذلك) أي: أن التحريم على التأبيد يفضي إلى رفع الفجور (بل) ذلك (قد يكون أفضى إلى الفجور؛ لسده باب النكاح(⁣٥)) لأن النفس حريصة على ما مُنعت عنه⁣(⁣٦)، وقوة داعي الشهوة مع اليأس عن الحِلِّ⁣(⁣٧) مظنة الفجور. (وجوابه:) ببيان الإفضاء إليه، فيجيب في المسألة (بأن رفع الحجاب على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهىً طبعاً كالأمهات).

[العاشر: القدح في المناسبة]

  الخامس منها وهو (العاشر) من الاعتراضات، وهو ثاني اعتراضات المناسبة: وجود المعارض للمصلحة، ويخص باسم (القدح في المناسبة، وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية) لما مر من أن المناسبة تنخرم بمفسدةٍ راجحة أو مساوية. (وجوابه بترجيح المصلحة على المفسدة) إما إجمالاً كما مرَّ⁣(⁣٨) في انخرام المناسبة بذلك، أو تفصيلاً بحسب خصوص المسألة، نحو: أنَّ هذا⁣(⁣٩) أمر ضروري، وذاك⁣(⁣١٠) حاجي، أو أنَّ إفضاء هذا قطعي أو أكثري، وذاك ظني أو أقلي،


(١) ونحو: زوجات الأصول وزوجات الفروع.

(٢) سواء طلق ابنتها أو ماتت أو لا. نقلاً من هامش مرقاة الوصول للسيد داود.

(٣) الحاصلين من رفع الحجاب وملاقاة الرجال النساء المرفوع بينهم الحجاب. سيلان.

(٤) أي: إلى الفجور.

(٥) «الزواج». نخ.

(٦) ولذا قال النبي ÷: «لو مُنع الناس من فتِّ البعرة لفتّوها».

(٧) في (أ): «المحل».

(٨) وهو أنه لو لم يُقدّر رجحان المصلحة على المفسدة لزم التعبد بالحكم لا لمصلحة. هامش (أ).

(٩) أي: المصلحة.

(١٠) أي: ما أبداه المعترض من المفسدة.