الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 383 - الجزء 1

  أو: أنّ هذا اعتبر نوعه في جنسه، وذاك جنسه في جنسه، أو: أنّ هذا الضروري ديني، وذاك مالي. وله أمثلة، منها: أن يقول في الفسخ في المجلس: وُجِدَ سبب الفسخ، فيوجد الفسخ، وذلك⁣(⁣١) دفع ضرر المحتاج إليه من المتعاقدين. فيعترض بتضرر الآخر، فيقول: الآخر يجلب نفعاً، وهذا يدفع ضرراً، ودفع الضرر أهمُّ عند العقلاء؛ ولذلك يدفع كل ضر ولا يُجلب كل نفع. (ومن أمثلته أن يقال: التخلي للعبادة أفضل؛ لما فيه من تزكية النفس، فيقول المعترض: لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة: كإيجاد الولد، وكف النظر، وكسر الشهوة(⁣٢)) وهذا⁣(⁣٣) أرجح من مصالح⁣(⁣٤) العبادة. (وجوابه: بأن مصلحة العبادة أرجح؛ إذ هي لحفظ الدين، وما ذكرت لحفظ النسل(⁣٥)).

[الحادي عشر: عدم ظهور الوصف المدعى علة]

  السادس منها (و) هو (الحادي عشر) من الاعتراضات، وهو ثالث اعتراضات المناسبة: (عدم ظهور الوصف المُدَّعى علة) وكونه خفيًّا، وذلك (كالرضا في العقود(⁣٦) ، والقَصْدِ في الأفعال. والجواب: ضبطه بصفة ظاهرة تدل عليه عادة، كصيغ العقود) فإنها دالة (على الرضا) فهو ينضبط بها، (و) دلالة (استعمال الجارح في المَقْتل على العمد).


(١) أي: سبب الفسخ.

(٢) إذا يحصل ما ذكر بالنكاح.

(٣) في (ج): «وهذه».

(٤) في (أ): «مصلحة».

(٥) إذ يحصل بالنكاح حفظ الولد من الضياع والتلف، والتخلي مظنة أن يوجد الولد بغير نكاح فلا يحصل الحفظ.

(٦) كما لو علل المستدل البيع بالرضا، ووجوب القصاص بالقصد والعمد، فيقول المعترض: إنه تعريف الخفي - وهو الحكم الشرعي - بالخفي - وهي الأمور الباطنة التي لا يُطّلع عليها بأنفسها. هامش (ب).