الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 392 - الجزء 1

[السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع]

  الأول منها وهو (السادس عشر) من الاعتراضات: (منع وجود الوصف في الفرع، مثاله أن يقال في أمان العبد(⁣١) : أمانٌ صدر من أهله، كالعبد المأذون له في القتال، فيقول المعترض: لا نُسلِّم أن العبد أهلٌ للأمان وجوابه: ببيانِ معنى الأهليِّة، بأن يقال(⁣٢) : أريد) بالأهليِّة (أنه مظنةٌ لرعاية المصلحة) أي: مصلحة الإيمان⁣(⁣٣)، ثم ببيانِ وجوده⁣(⁣٤) بحس أو عقل أو شرع، كما تقدم في منع وجوده في الأصل، فيقول⁣(⁣٥): والعبد (لـ) أجل واسطة (إسلامه وعقله) مظنة لرعاية مصلحة الإيمان بدلالة العقل.

  فلو⁣(⁣٦) تعرَّض المعترض لتقرير معنى الأهلية بياناً لعدمها، فقال: الأهلية أن يكون مسلماً عاقلاً حراً؛ فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر؛ لعدم اشتغاله بخدمة السيد؛ فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل - فالصحيح⁣(⁣٧) أنه لا يُمَكَّن منه⁣(⁣٨)؛ لأن تفسيرها وظيفة مَنْ يَلْفِظُ بها؛ لأنه العالم بمراده، وإثباتها وظيفة من ادعاها، فيتولى تعيين ما ادعاه؛ كلُّ ذلك - من عدم تمكين المعترض من التقرير، وكون التفسير على المتلفظ، والبيان على المدعي - لئلَّا ينتشر الجدال بالانتقال والاشتغال.


(١) أي: غير المأذون.

(٢) في شفاء غليل السائل «بأن يقول».

(٣) وهو الأمان.

(٤) أي: الوصف المعلل به.

(٥) أي: المستدل مبيناً لوجود الوصف في الفرع.

(٦) في (ج) «ولو».

(٧) جواب لو.

(٨) أي: من تقرير معنى الأهلية بيانًا لعدمها.