[الاعتراضات]
[السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع]
  الأول منها وهو (السادس عشر) من الاعتراضات: (منع وجود الوصف في الفرع، مثاله أن يقال في أمان العبد(١) : أمانٌ صدر من أهله، كالعبد المأذون له في القتال، فيقول المعترض: لا نُسلِّم أن العبد أهلٌ للأمان وجوابه: ببيانِ معنى الأهليِّة، بأن يقال(٢) : أريد) بالأهليِّة (أنه مظنةٌ لرعاية المصلحة) أي: مصلحة الإيمان(٣)، ثم ببيانِ وجوده(٤) بحس أو عقل أو شرع، كما تقدم في منع وجوده في الأصل، فيقول(٥): والعبد (لـ) أجل واسطة (إسلامه وعقله) مظنة لرعاية مصلحة الإيمان بدلالة العقل.
  فلو(٦) تعرَّض المعترض لتقرير معنى الأهلية بياناً لعدمها، فقال: الأهلية أن يكون مسلماً عاقلاً حراً؛ فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر؛ لعدم اشتغاله بخدمة السيد؛ فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل - فالصحيح(٧) أنه لا يُمَكَّن منه(٨)؛ لأن تفسيرها وظيفة مَنْ يَلْفِظُ بها؛ لأنه العالم بمراده، وإثباتها وظيفة من ادعاها، فيتولى تعيين ما ادعاه؛ كلُّ ذلك - من عدم تمكين المعترض من التقرير، وكون التفسير على المتلفظ، والبيان على المدعي - لئلَّا ينتشر الجدال بالانتقال والاشتغال.
(١) أي: غير المأذون.
(٢) في شفاء غليل السائل «بأن يقول».
(٣) وهو الأمان.
(٤) أي: الوصف المعلل به.
(٥) أي: المستدل مبيناً لوجود الوصف في الفرع.
(٦) في (ج) «ولو».
(٧) جواب لو.
(٨) أي: من تقرير معنى الأهلية بيانًا لعدمها.