[الاعتراضات]
[السابع عشر: المعارضة في الفرع]
  الثاني منها وهو (السابع عشر) من الاعتراضات: (المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم الأصل) عبارة بعض المحققين: بما يقتضي نقيض الحكم فيه، يعني: في الفرع (بأن يقول: ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع، فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه(١)) فيتوقف دليلك. (وهذا) المذكور، أعني: المعارضة في الفرع (هو الذي يُعنى بالمعارضة عند الإطلاق) في باب القياس، بخلاف المعارضة في الأصل فإنها تُقيَّد. ولا بد من بناء المعترض على أصل بجامع يثبت علّيّته على نحو ما يثبت المستدل به علّيّة وصفه بلا فَرْق، ولا يجب أن يثبت علّيّته بالمسلك الذي سلكه المستدل، فيصير هو مستدلاً أيضاً والمستدل معترضاً، فتنقلب الوظيفتان.
  نعم، وقد اختلف في قبول المعارضة، والمختار: قبولها؛ لئلا تختل فائدة المناظرة، وهو ثبوت الحكم؛ لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض، ولا يلزم(٢) منه قلب المناظرة حيث يصير المستدل معترضاً والعكس؛ لأن قصدَ المعترض هدمُ دليل المستدل، فكأنه يقول: دليلك لا يفيد ما ادعيت؛ لقيام معارضه، وهو دليلي، فعليك بإبطال دليلي ليسلم لك دليلك، فيقبل(٣)، ولا يكون قلباً إلا لو قصد المعترض بسؤال المعارضة إثبات
(١) ومثاله: أن يقول المستدل على أن العبد إذا جُني عليه أنه يُضمن بقيمته بالغة ما بلغت، قياساً على غيره من المملوكات: مملوك فتجب فيه قيمته بالغة ما بلغت، كغيره من المملوكات، فيقول المعترض: عندي وصف آخر يقتضي نقيض هذا، وهو أن يقال: آدمي فلا يُتعدى بديته الحر، فعارض علة المستدل - وهي: كونه مملوكاً - بما يقتضي نقيض الحكم، وهو كونه آدميًّا.
(٢) هذا جواب اعتراض، مضمونه: يلزم قلب المناظرة؛ لأنه استدلال من معترض، فصار الاستدلال إلى المعترض، والاعتراض إلى المستدل، وهو خروج عما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى معرفة أمر آخر، وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله، والمستدل لا تعلق له بذلك، ولا شيء عليه، سواء تم نظر المعترض أو لم يتم. قسطاس.
(٣) في (ب): «فيفيد».