[الاعتراضات]
  في الفرع وصفاً يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المستدل، ويستند إلى أصل لا محالة، وهذا هو معنى المعارضة في الفرع. وعلى قول لا بد من التعرض لعدم الشرط في الفرع، وعدم المانع في الأصل، فيكون في إبداء كلٍّ من الخصوصيتين مجموع المعارضتين، أما الأول فلأن إبداء الخصوصية التي هي شرط في الأصل معارضة في الأصل، وبيان انتفائها في الفرع معارضة فيه. وأما الثاني فلأن بيان وجود مانع في الفرع معارضة فيه، وبيان انتفائه في الأصل إشعار بأن العلة(١) هي ذلك الوصف مع عدم المانع(٢)، لا الوصف(٣) نفسه(٤)، وهذا معارضة في الأصل؛ حيث أبدى علة أخرى لا توجد في الفرع.
[التاسع عشر: اختلاف الضابط]
  الرابع منها وهو (التاسع عشر) من الاعتراضات: (اختلاف الضابط(٥) في الأصل والفرع، وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة، مثاله أن يقول المستدل في شهود الزور على القتل إذا قُتِلَ بشهادتهم: تسبَّبوا للقتل فيجب القصاص كالمُكْرِه(٦) . فيقول المعترض: الضابط مختلف؛ فإنه في الأصل الإكراه، وفي الفرع الشهادة، ولم يعتبر تساويهما في المصلحة، فقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر. وجوابه) بوجهين: أحدهما: (بأن الضابط هو القدر المشترك، وهو التسبيب، أو) يجيب بأن (إفضاءه في الفرع مثل إفضائة في الأصل أو أرجح) منه؛ فتثبت التعدية(٧)، وهذا ثاني الوجهين، كما لو جُعِلَ
(١) أي: في الأصل.
(٢) أي: في الفرع.
(٣) أي: وصف المستدل.
(٤) عبارة الطبري: «لا ذلك وحده».
(٥) إما بمنع وجود الجامع بينهما، أو منع استوائهما فيه.
(٦) بكسر الراء: أي: المكره لغيره بالقتل.
(٧) إلى الفرع بثبوت حكم الأصل فيه.