[حكم الصلاة على النبي ÷]
  الرجس وطهرهم تطهيراً». وأحاديث الكساء كثيرة صحيحة مشهورة، مع أنه لا ذرية لرسول الله ÷ سوى أولاد فاطمة؛ إذ لا نسب له ولا سبب باقيان سواهم، وقد قال ÷: «كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض»(١).
  قال المصنف ¦: وحكم الصلاة على آل محمد حكم الصلاة عليه في الواجب والمندوب؛ والدليل على ذلك قوله ÷: «لا تصلوا عليَّ الصلاة البتراء»(٢) الخبر. وفي حديث آخر: «من صلّى صلاة ولم يصلِّ فيها عليَّ وعلى أهل بيتي لم تُقبلْ منه»، وعن أبي جعفر الباقر #: لو صليت صلاة لم أُصلِّ فيها على النبي وعلى أهل(٣) بيته لعلمتُ أنها لا تتم.
  وقوله: «وأوليائه» الضمير عائد إلى محمد، والمرادُ: مَنْ نَاصَرَهُ ووالاه في الدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
  (وبعد) ظرف مبني على الضم؛ لقطعه عن الإضافة، وهي أفصح كلمة قالتها العرب؛ لتضمنها الإضراب والافتتاح، قيل: أول من قالها علي #، وقيل: قِسُّ بن ساعدة، وقيل: داود #، وهي المراد بقوله تعالى: {وَفَصْلَ الْخِطَابِ}(٤) [ص ٢٠].
  (فهذا مُختصرٌ) الإشارة إلى المرتب الحاضر(٥)، سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو بعده؛ إذ لا حضور للألفاظ المرتبة، ولا لمعانيها في الخارج،
(١) هذا جزء من حديث، أوله: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي ...» الحديث رواه الإمام مجد الدين المؤيدي # في لوامع الأنوار فارجع إليه.
(٢) تتمة الحديث: قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أن تصلوا عليَّ ولا تصلوا على آلي». رواه الإمام أبو طالب # في أماليه.
(٣) في (أ): آل.
(٤) وقيل: فصل الخطاب: هو الفصل بين الحق والباطل، وفي القاموس: هو الحكم بالبينة، أو اليمين، أو الفقه في القضية، أو النطق بأما بعد. منه.
(٥) أي: الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة، أو الفاظها، أو نقوش ألفاظها، أو المركب من اثنين منها، أو من ثلاثتها. غاية السؤل.