تنبيه:
تنبيه:
  قال أئمتنا $ والجمهور: ويجب الدليل على النافي لحكم عقلي أو شرعي(١) غير ضروري، كمثبتهما. وقال بعض الأصوليين: لا يجب فيهما. وقيل: يجب على نافي العقلي دون الشرعي.
  قلنا: إنه إن ادعى العلم بالنفي لأمر غير ضروري(٢) وجوداً وعدماً فلا بد له من طريق إليه؛ لأنه لو لم يحتج إلى طريق يفضي إليه لكان ضروريًّا، والمفروض خلافه. وإنما قلنا: وجوداً وعدماً لأنه لو كان ضروريًّا وجوداً كان نفيه بديهيَّ الاستحالة فلا تسمع دعواه، أو كان ضروريًّا عدماً كان نفيه غنيًّا عن الدليل.
  قال في الفصول: وإنما يُستدل عليه باستصحاب الحال مع انتفاء الأدلة الشرعية المغيّرة للنفي الأصلي(٣)، أو بقياس الدلالة.
  واختلف في الاستدلال عليه بقياس العلة، فجوزه ابن الحاجب وغيره، ومنعه الإمام يحيى # وغيره.
  ¿ الجزء الأول
  ويليه الجزء الثاني وأوله المنطوق والمفهوم
  وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
(١) مثال العقلي: أن يقول: لا يصح مقدور بين قادرين، أو لا ثبوت لذوات في العدم. ومثال الشرعي: أن يقول: الوضوء لا يجب فيه الترتيب أو النية، أو لا يجوز بيع أم الولد. منهاج الوصول للإمام المهدي #.
(٢) أي: فيما لا يعلم انتفاؤه ضرورة.
(٣) أي: يستدل على النفي باستصحاب الأصل، وهو النفي، لكن مع انتفاء الأدلة الشرعية، أي: ظن عدمها.