[مفهوم الغاية]
  سواه تعينت لأن تكون مرادة، وهذا كذلك، فاندرج في القاعدة الكلية الاستقرائية، فكان إثباته بالاستقراء، لا بالفائدة كما زعم القاضي، وأنه يفيد الظهور فيكتفى به.
[مفهوم الغاية]:
  (و) الرابع: (مفهوم الغاية(١)) نحو: قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة ١٧٨]، فمفهومه ارتفاع وجوبه بدخول الليل؛ إذ هو بمنزلة: آخرُ وقت وجوب الصيام انقضاءُ(٢) النهار، وهذا يقتضي ارتفاعه بدخول الليل اتفاقاً، فكذلك قوله تعالى: {إِلَى اللَّيْلِ} (و) لهذا كان (هو أقوى منها) أي: من الثلاثة الأُوَل، وعُمِلَ به عند الجمهور، خلافاً لأبي رشيد وبعض الفقهاء. وقيل: إن كانت الغاية من جنس ما قبلها عمل به وإلا فلا.
  قلنا: المعلوم من اللغة أن وَضْعَ حرف الغاية لرفع الحكم عما بعدها في نحو: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}، و «صوموا إلى أن تغيب الشمس»، فمعنى ذلك: أن آخر تحريم وطئهن طُهْرُهن، وآخر وقت وجوب الصوم غيبوبة الشمس، فلو قدرنا ثبوت الحكم بعد ذلك لم يكن الطهر والغيبوبة آخراً، وهو خلاف المنطوق.
[مفهوم العدد]:
  (و) الخامس: (مفهوم العدد) نحو قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور ٦]، فيُفهم أن الزائد على الثمانين غير واجب.
  وإذا قُيد حكمٌ بعدد: فإن دل على ثبوت ذلك الحكم فيما زاد عليه بالأَوْلى - نحو: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً»(٣) - فمفهومه في طرف النقصان،
(١) وهو ما يستفاد من تعليق الحكم بأداة غاية، كـ «إلى» و «حتى».
(٢) في (أ): «بانقضاء».
(٣) فإن حكمه - وهو عدم حمل الخبث - مقيد بعدد، هو القلتان، ومعلوم أن ما زاد عليهما أولى =