فرع:
  وليست إلا اختصاص المذكور بالحكم؛ إذ غيره متنفٍ، فتدل الصفة على الاختصاص المذكور به، فإذا ظهرت فائدة أخرى بطل وجه دلالة الصفة على الاختصاص.
فرع:
  ودليل الخطاب المعمول به إما أن ينقل حكماً عقلياً يجوز تغييره أو شرعيًّا عمليًّا أو لا، إن لم ينقل فهو مؤكِّد لحكم العقل، نحو: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً(١)}[النور ٤]، أو لحكم الشرع، نحو: «إن لم تجد ماءً فتيمم» بعد إيجاب التطهر بالماء إلا لعذر.
  وإن نقل حكماً: فإن كان ذلك الحكم عقليًّا نحو: «لا زكاة في المعلوفة» قبل ورود دليل شرعي على وجوبها في السائمة - فهو تأسيس(٢)، وإن كان شرعيًّا نحو: «في الغنم السائمة» زكاة بعد قوله: «في الغنم زكاة»: فإن تراخى عن وقت الحاجة فناسخ، وإلا فمخصص.
  وهو(٣) ظني إن كان أصله ظنيًّا اتفاقاً، إذ لا يزيد عليه.
  واختلف فيه إذا كان أصله قطعيًّا، فعند الحفيد: أنه في الاستثناء والغاية قطعي، وكذا الشرط عند قوم، وتردد بعض علمائنا(٤) في العدد و «إنما». وقيل: ظني مطلقاً(٥).
= وكالمراد به التفخيم، كحديث «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت»، فلا يؤخذ منه الحل لمن لا تؤمن بالله واليوم الآخر. باختصار من شفاء غليل السائل ٢/ ٧٢ ط/١ مكتبة أهل البيت.
(١) إذ ما زاد ممنوع بحكم العقل، أي: لا تزيدوا على ثمانين، فهو موافق لحكم العقل، فيكون مؤكداً.
(٢) أي: مثبت لحكم شرعي جديد لم يثبت من قبل.
(٣) أي: دليل الخطاب. الدراري المضيئة.
(٤) قال في الدراري المضيئة: وهو ابن أبي الخير.
(٥) أي: وقيل: إن دليل الخطاب ظنيٌ مطلقاً، أي: سواء كان في الاستثناء أو في الغاية، أو الشرط، أو العدد، أو إنما. الدراري المضيئة.