الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه:

صفحة 441 - الجزء 1

  وذلك لأن نكاح من طاب مثنى وثلاث ورباع غالباً إنما يكون عند خوف عدم القسط والعدل في اليتامى بعدم توفير حقوقهن، والقيام بها، فلا يفهم منه أن عند عدم الخوف لا يجوز أن ينكح ما طاب منهن مثنى وثلاث ورباع. ومثل قوله ÷: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» فإن الغالب أن المرأة إنما تباشر نكاح نفسها عند منع الولي، فلا يفهم منه أنها إذا أنكحت نفسها بإذن وليها لم يكن باطلاً.

  (و) أن (لا) يكون جوابًا (لسؤال) سائل، نحو: أن يُسأل ÷ هل في سائمة الغنم زكاة؟ فيقول: «في سائمة الغنم زكاة»، فلا يؤخذ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها؛ إذ أتى بالوصف لمطابقة السؤال فقط، لا للتقييد.

  (أو حادثة متجددة) نحو: أن يقال في حضرته ÷ لفلان غنم سائمة، فيقول ÷: «فيها زكاة».

  (أو تقدير جهالة) نحو: أن يعتقد شخص مكلف أن في المعلوفة زكاة، ولم يعلمها في السائمة، فقال ÷: «في السائمة زكاة»، فلم يرد التقييد، بل بيان كونها في السائمة كما هي في المعلوفة.

  (أو غير ذلك) كالخوف عن ذكر المسكوت عنه، نحو: أن يخاف أن المخاطب يعتقد أن الحكم المحكوم به على أمر لا يثبت له لو اتصف بصفة، فيظن اختلال العموم عند إثبات تلك⁣(⁣١) الصفة للمحكوم عليه، كما لو قال قائل: «ولا تقتلوا أولادكم»، فيخاف أن يظن المخاطب أنه لم يرد إلا في حال عدم خشية الإملاق فيقول: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» ونحو هذه الأمور (مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر)⁣(⁣٢) فإن وجه الدلالة في مفهوم المخالفة أن للصفة فائدة،


= بل لما كان الأغلب أنه لا ينكح أحد يتيمته إلا مَن خاف أنه إن تزوجها لم يقم بحقوقها، أورده سبحانه على صورة الشرط وإن لم يكن شرطاً. مرقاة الوصول إلى فهم معيار العقول ص ٥٥٤.

(١) سقط من (أ): «تلك».

(٢) مثل المعهود فلا يدل على نفي الحكم عما عداه، كلو اشتهر رجل بالعالم فقلت: جاءني العالم. =