[حكم الصلاة على النبي ÷]
  وقولنا: «الشرعية» احتراز عن العقلية، كالتماثل(١)، والاختلاف، والتضاد، وقبح الظلم ونحوه(٢)، ووجوب قضاء الدين ونحوه(٣).
  وقولنا: «الفرعية» احتراز عن الأصلية، كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ فإن العلم بها لا يسمى فقهاً في الاصطلاح؛ لأنها داخلة في أصول الدين؛ لأن من علم نبوءة نبيئنا ÷ علم وجوبها؛ لتواتر مجيئه بالتعبد بها.
  وقولنا: «عن أدلتها(٤)» احتراز عما علم من الأحكام تلقيناً أو تقليداً، وعن علم الله(٥)؛ إذ هو يعلمها لا عن دليل؛ لأنه عالم لذاته.
  وقولنا: «التفصيلية» احتراز عن الجملية، كاتباع العاميِّ المقلدِ لإمامه المعتقد لوجوب المضمضة مثلاً؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}[النحل ٤٣].
  وقد زيد في الحد: «العملية». قال الإمام الحسن(٦) #، وحكي ذلك عن ابن الحاجب(٧).
(١) حقيقة المثلين: كل معلومين يسد أحدهما مسد الآخر فيما يكشف عن الصفة الذاتية على سبيل التفصيل، كالسوادين، فإن كلًّا منهما يكشف عن صفة الذاتية على سبيل التفصيل، وهي كونها هيئة لمحل يجتمع عليها شعاع الرائي. والمختلفين: كل معلومين لا يسد أحدهما مسد الآخر، كالسواد والحموضة.
(٢) كالكذب.
(٣) كرد الوديعة.
(٤) قال في مرقاة الوصول للسيد داود: قوله: «عن أدلتها» احتراز من علم جبريل والرسول @ فإنه حاصل بطريق الضرورة. ص ٥١ مركز الإمام عز الدين بن الحسن (ع).
(٥) قال في الغاية: وأما علم الباري سبحانه فليس داخلًا في الجنس، قلت: فلا يحتاج إلى إخراجه؛ لعدم دخوله. هامش مرقاة الوصول.
(٦) هو الإمام الناصر لدين الله الحسن بن الإمام عز الدين بن الحسن $، دعا إلى الله بعد وفاة أبيه (ت ٩٢٩ هـ) ومشهده في هجرة فللة. التحف شرح الزلف للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # ص ٣٢٠ - مكتبة أهل البيت $ ط ٤.
(٧) ابن الحاجب هو: عمر بن عثمان بن أبي بكر الكردي المالكي، نحوي، أصولي، مشهور، مؤلف مختصر المنتهى في أصول الفقه، (ت ٦٦٤). وفيات الأعيان ١/ ٣١٤.