[حكم الصلاة على النبي ÷]
  قلت: ولم يذكره في مختصر المنتهى. وهو يحترز به عن المسائل الشرعية العلميه، كالعلم بكون الإجماع حجة قطعية، وكون الشفاعة للمؤمنين دون الفاسقين؛ فإنهما حكمان شرعيان؛ لأنهما لا يعلمان إلا من جهة الشرع لا العقل، وكذا العلمُ بكون القياس حجة شرعية طريقُه الشرع فقط، فتكون هذه الأمور من فروع الدين.
  وأمَّا حدُّه اللقبي فاختلف فيه، واختار(١) المصنف ما ذكره ابن الحاجب، حيث قال: (هو علمٌ بقواعدَ يُتوصلُ بها إلى استنباطِ الأحكامِ الشرعيةِ عن أدلتِها التفصيليةِ) لكنه حذف قَيْدَ «الفرعيّة»؛ لأنّ لفظ حدِّ ابن الحاجب: هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وقد وجد في بعض نسخ الكتاب إلحاق هذا القيد.
  فقوله: «العلم بالقواعد» يقتضي أنه العلم بها لا نفسها، وهي الكليات التي تنطبق على أفراد جزئية، نحو: الأمر للوجوب، فهذا كلي ينطبق تحته نحو: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[البقرة ٤٣] {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة ٩]، وإلى هذا مال جماعة من الأشاعرة.
  والذي ذهب إليه الإمام يحيى(٢) والحفيد صاحب الجوهرة(٣) أنها نفس القواعد، وهو الذي اعتمده المهدي #، والسيد صارم الدين(٤) ¦.
  والاستنباط: الاستخراج. وما هو مراد من القيود قد عرف أولاً(٥).
(١) في (ج): فاختار.
(٢) أي: الإمام يحيى بن حمزة #.
(٣) هو القاضي العلامة أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص (ت ٦٥٦ هـ) قد عرف بالحفيد، أي: حفيد القاضي العلامة الحسن بن محمد الرصاص (ت ٥٨٤ هـ)، وجده هذا هو أحد مشائخ الإمام عبدالله بن حمزة #.
(٤) هو إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن مفضل الوزيري الهدوي، وهو مؤلف الفصول، (ت ٩١٤ هـ).
(٥) في حد الفقه اصطلاحاً.