[الأمر]
  التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، وأيضاً فإنه يكون تكراراً لا فائدة فيه. فأما أبو الحسين والرازي فتوقفا في ذلك.
  هذا إذا كان بحرف العطف.
  (وكذا) إذا كان التكرار (بغير) حرف (عطف) وقَبِلَ الأول التكرار فإنه يقتضي تكرار المأمور به (على) القول (المختار) وهو قول الموسوي، والإمام يحيى #، والقاضيين(١)، والحاكم، والرازي، مثاله: صلِّ ركعتين صل ركعتين (إلا لقرينة) تمنع من التأسيس (من تعريف) يجعل الثاني عبارةً عن الأول وإشارةً إليه، كـ «صلِّ ركعتين صلِّ الركعتين» (أو غيره) كالعادة، مثل: «اسقني ماء اسقني ماء»، كما مر. وقال المنصور #، والشيخ الحسن، وابن زيد: بل تأكيد. وتوقف أبو الحسين وابن الملاحمي.
  لنا: أن فائدة التأسيس - وهو هنا أن يقتضي التكرار إيجاباً آخر - أظهرُ من فائدة التأكيد، وهي نفي وهم التجوز؛ لأن التأسيس بالنظر إلى نفسه أكثري، والتأكيد بالنظر إلى نفسه أقل وإن كان في التكرير أكثر، والحمل على الأظهر الأكثر أولى. وأيضاً فوضع الكلام للإفادة لا للإعادة. وأيضاً فالتأسيس أصل والتأكيد فرع.
  وإن لم يقبل الأول التكرار عقلاً(٢) أو شرعاً(٣) فالثاني تأكيد، سواء كانا عامَّين(٤) أو خاصَّين(٥)، أو الأول عامًّا والثاني خاصًّا(٦)، أو عكسه(٧).
(١) أي: القاضي عبدالجبار والقاضي جعفر بن عبدالسلام، وقد تقدمت ترجمتهما.
(٢) نحو: اقتل زيداً اقتل زيداً.
(٣) مثل حج هذه السنة حج هذه السنة.
(٤) نحو: اقتل المشركين اقتل المشركين.
(٥) مثل: اقتل زيداً اقتل زيداً.
(٦) مثل: اقتل كل أحد اقتل زيداً.
(٧) مثل: اقتل زيداً اقتل كل أحد.