مسألة: [ما لا يتم المأمور إلا به هل يجب بالأمر أولا:]
  قلت: والظاهر أن الاستثناء عائد إلى صورة الاتفاق وصورة الاختلاف، كما ذلك مُنبَّهٌ عليه في الشرح(١).
  ويدخل في قوله: «أو غيره» ما إذا لم يقبل الأول التكرار، فيكون الكلام أولاً فيما قَبِل الأول التكرار، فيستقيم دعوى الاتفاق، والله أعلم.
مسألة: [ما لا يتم المأمور إلا به هل يجب بالأمر أولا:]
  (وإذا ورد الأمر مطلقاً غير مشروط) بشرط، كأقيموا الصلاة (وجب تحصيل المأمور به وتحصيل ما لا يتم إلا به) ووجوب ما لا يتم إلا به بالأمر الذي وجب به الواجب؛ لأن الأمر بالشيء أمر بمقدماته، وسواء كان شرطاً عقليًّا - كترك كل ضد للواجب(٢)؛ ومن ثَمَّ قَبُحَ كل ضد للواجب منع وجوده، ومعنى الأمر وفائدته يدل على ذلك، وفعل ضد في المحرم(٣) - أو عاديًّا - كغسل جزء من الرأس(٤) - أو شرعيًّا، كالوضوء في الصلاة. أو كان(٥) علة، كالنار للإحراق. وقيل: لا يجب مطلقاً. وقيل: إن كان شرطاً شرعيًّا وجب، وإلا فلا. وثمرة الخلاف هل يتناوله الأمر، ويوصف بالوجوب، ويثاب بفعله ويعاقب بتركه أم لا؟
  لنا: أن المعلوم أنا لا نتمكن من الخروج عن عهدة الأمر إلا بذلك الذي يتوقف عليه ولا يحصل بدونه، وهذا يقتضي وجوبه؛ لأنه لو لم يجب لكان الآمر كأنه قال: افعل كذا حتماً وأنت مخير في فعل ما لا يتم إلا به، وهذا يستلزم ...
(١) أي: في قوله بعد قول المتن: «يقتضي تكرار المأمور به اتفاقًا»: اللهم إلَّا أن يحصل مانع من عادة ... الخ، وقوله: هذا إذا قبل الأول التكرار.
(٢) مثلاً: إذا كان كلف القيام لأداء الوديعة حرم ضده، وهو القعود.
(٣) نحو: لا تشرب الخمر، فإنه يجب عليه فعل الضد، وهو الترك.
(٤) في غسل كل الوجه. كاشف لقمان.
(٥) عطف على قوله: «وسواء كان شرطًا».