[الخلاف في أقل الجمع]
  قلنا: إذا جاز التخصيص استوى القليل والكثير(١).
  نعم، فأما اطلاق لفظ الجمع على الواحد المعظم نفسه فجائز.
[الخلاف في أقل الجمع]:
  واختلف في أقل الجمع، فعند الجمهور أنه ثلاثة. وقيل(٢): اثنان، وهو أحد قولي المؤيد بالله #.
  لنا: لا يفهم من قولنا: «رجال» إلا ثلاثة فصاعدا، وقولنا(٣): «رجال ثلاثة» لا «رجال اثنان».
  واعلم أنه لا يمنع إيهامه للبداءِ(٤) في الطلب والكذبِ في الخبر من وقوعه في كلام الشارع؛ لكشف التخصيص عن عدم إرادته لذلك.
  وقد فرق بينه وبين النسخ بوجوه، أوضحها: أن النسخ يجب فيه التراخي، وأنه يكون لكل و لبعض، بخلاف التخصيص. قال في الفصول: والتحقيق أنه(٥) نوعٌ من التخصيص خاصٌّ بالأزمان، بخلاف غيره من أنواعه(٦) فيكون في الأزمان(٧) والأعيان(٨)؛ فكل نسخ تخصيص ولا عكس.
  والمخصَّص: اللفظ المُخْرَجُ عنه بعض ما تناوله الخطاب.
  والمخصِّص: ما يخرج عن العموم بعض ما تناوله. والمراد فيهما أيضاً ما تناوله بتقدير عدم المخصص.
(١) أي: استوى إخراج القليل والكثير.
(٢) وهو قول أبي العباس وثعلب وأبي يوسف والباقلاني، وقال ابن الحاجب: يصح إطلاق صيغة الجمع على الاثنين مجازاً، وعلى الواحد كذلك. مرقاة الوصول للسيد داود.
(٣) أي: ولنا صحة قولنا ... الخ. المصدر السابق.
(٤) البداء: هو ظهور المصلحة بعد خفائها.
(٥) أي: النسخ. المصدر السابق.
(٦) أي: بخلاف غير النسخ من أنواع التخصيص. المصدر السابق.
(٧) نحو صم الدهر إلا أيام العيد والتشريق.
(٨) نحو اقتل المشركين إلا المعاهدين.