الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الخلاف في أقل الجمع]

صفحة 496 - الجزء 1

  قلنا: إذا جاز التخصيص استوى القليل والكثير⁣(⁣١).

  نعم، فأما اطلاق لفظ الجمع على الواحد المعظم نفسه فجائز.

[الخلاف في أقل الجمع]:

  واختلف في أقل الجمع، فعند الجمهور أنه ثلاثة. وقيل⁣(⁣٢): اثنان، وهو أحد قولي المؤيد بالله #.

  لنا: لا يفهم من قولنا: «رجال» إلا ثلاثة فصاعدا، وقولنا⁣(⁣٣): «رجال ثلاثة» لا «رجال اثنان».

  واعلم أنه لا يمنع إيهامه للبداءِ⁣(⁣٤) في الطلب والكذبِ في الخبر من وقوعه في كلام الشارع؛ لكشف التخصيص عن عدم إرادته لذلك.

  وقد فرق بينه وبين النسخ بوجوه، أوضحها: أن النسخ يجب فيه التراخي، وأنه يكون لكل و لبعض، بخلاف التخصيص. قال في الفصول: والتحقيق أنه⁣(⁣٥) نوعٌ من التخصيص خاصٌّ بالأزمان، بخلاف غيره من أنواعه⁣(⁣٦) فيكون في الأزمان⁣(⁣٧) والأعيان⁣(⁣٨)؛ فكل نسخ تخصيص ولا عكس.

  والمخصَّص: اللفظ المُخْرَجُ عنه بعض ما تناوله الخطاب.

  والمخصِّص: ما يخرج عن العموم بعض ما تناوله. والمراد فيهما أيضاً ما تناوله بتقدير عدم المخصص.


(١) أي: استوى إخراج القليل والكثير.

(٢) وهو قول أبي العباس وثعلب وأبي يوسف والباقلاني، وقال ابن الحاجب: يصح إطلاق صيغة الجمع على الاثنين مجازاً، وعلى الواحد كذلك. مرقاة الوصول للسيد داود.

(٣) أي: ولنا صحة قولنا ... الخ. المصدر السابق.

(٤) البداء: هو ظهور المصلحة بعد خفائها.

(٥) أي: النسخ. المصدر السابق.

(٦) أي: بخلاف غير النسخ من أنواع التخصيص. المصدر السابق.

(٧) نحو صم الدهر إلا أيام العيد والتشريق.

(٨) نحو اقتل المشركين إلا المعاهدين.