[حقيقة التخصيص]
  للقلة والكثرة. ومثل «الرجال المعهودين» و «عشرة» و «زيد» أسماء موضوعة لمدلولات لا تحتمل قلة ولا كثرة، ومثل ذلك لا يقال فيه: مستغرق لما يصلح له، بل مطلق على ما وضع له، فيكون حد أبي الحسين جامعاً مانعاً.
  والصحيح أنه يشمل النادر(١)؛ ومن ثَمَّ قيل: تدخل بنت الزنا في عموم قوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ}(٢).
  (والخاص بخلافه) وهو اللفظ الذي لا يستغرق ما يصلح له.
[حقيقة التخصيص]:
  (والتخصيص) هو (إخراج بعض ما تناوله العام) والمراد: ما يتناوله بتقدير عدم المخصص، كقولهم: خصص العام، وهذا عام مخصَّص، ولا شك أن المخصَّص ليس بعام، وإنما المراد أنه عام لولا تخصيصه. وقوله: «إخراج بعض» إشارة إلى أنه يمتنع تخصيص العام حتى لا يبقى شيء مما تناوله، وهذا اتفاق.
[الخلاف في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص]:
  واختلف في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص، فعند أكثر أهل العدل(٣): أنه يجوز حتى لا يبقى من أفراده إلا واحد. وقال الإمام يحيى #، وأبو الحسين، والغزالي، والرازي: يمتنع في كلها(٤) إلى دون أقل الجمع(٥). وقال المنصور بالله # والحفيد: إن كان جمعاً معرّفاً جاز إلى واحد، وإن كان غيره فإلى ثلاثة. وعكّس القفال.
(١) مثل دخول الفيل في حديث: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» فإن الفيل ذو خف، والمسابقة عليه نادرة.
(٢) في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...} الآية.
(٣) في (أ): «فعند أهل العدل».
(٤) أي: في كل صيغ العموم.
(٥) أما إليه فيجوز.