الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه: [استمداد علم أصول الفقه وحكمه وما ينبغي لصاحبه]:

صفحة 49 - الجزء 1

  الاستدلال الواقع منهم أن يقال: أصابوا أو لم يصيبوا، ومن ذلك الكلام في صفة المفتي والمستفتي⁣(⁣١).

  قلت: وهذا الحد هو الأرجح؛ لما ذكره المهدي #، ولكون الحد الذي ذكره ابن الحاجب ليس بجامع أيضاً؛ لخروج الكلام في إصابة المجتهدين وصفة المفتي والمستفتي كما لا يخفى، والله أعلم.

  نعم، وتلك القواعد منها ما هو قطعي، ككون الأمر للوجوب، وكون الاجماع حجة على رأي، ونحو ذلك⁣(⁣٢). ومنها ما هو ظني، كمسألة التخصيص بالقياس، وكون الإجماع حجة على رأي.

تنبيه: [استمداد علم أصول الفقه وحكمه وما ينبغي لصاحبه]:

  يلحق بذلك الكلام في ثلاث فوائد:

  الأولى: في استمداد هذا الفن: فهو مُستمد من الكلام؛ لتوقُّفِ الأدلة الكُلِّيّة⁣(⁣٣) على معرفة الصانع وصدق المُبلِّغ؛ إذ هو⁣(⁣٤) كلام في خطاب الله وخطاب رسوله ÷.

  ومن العربية فيما تمس الحاجة إليه منها، كالحقيقة والمجاز ونحو ذلك⁣(⁣٥)؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية.

  ومن الأحكام، والمراد علمها بالحد؛ ليُمْكِنَ إثباتُها أو نفيُها بعد ذلك في أفراد


(١) انتهى كلام المهدي #، انظر هذا المبحث في المنهاج ص ٢١٢، ٢١٣.

(٢) ككون النهي للتحريم.

(٣) قال في القسطاس: أما الكلام فوجه استمداده منه توقف الأدلة الكلية ككون الكتاب والسنة والإجماع حجة متوقفه على معرفة الباري؛ ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه، ويعلم لزوم التكليف وثبوته في حقنا حين إسناد خطابه تعالى إليه، وتتوقف معرفة الباري على أدلة حدوث العالم.

(٤) أي: أصول الفقه.

(٥) من عموم وخصوص، واطلاق وتقييد، ومنطوق ومفهوم، وغير ذلك كالاشتراك والترادف والنقل والإضمار. هامش (أ) والقسطاس.