تنبيه: [استمداد علم أصول الفقه وحكمه وما ينبغي لصاحبه]:
  المسائل، كما إذا قيل: الأمر للوجوب؛ فإنه يستحيل القول بذلك مع عدم معرفة ماهيته.
  قال عضد الدين(١): ولا نريد العلم بإثباتها أو نفيها؛ لأن ذلك فائدة هذا(٢) العلم فيتأخر حصوله عنه(٣)، فلو توقف العلم عليه كان دوراً.
  الثانية: في حكمه، فحكمه الوجوب على الكفاية، وبيان ذلك: أن من نزلت به حادثة شرعية لا يخلو: إما أن يكون عالماً أو عاميًّا، إن(٤) كان عالماً فلن يمكنه معرفة الحكم إلا بدلالة شرعية مفصِّلة، وهي فرع على العلم بها(٥) على الجملة، وإن كان عاميًّا ففرضه سؤال العالم، والعالم لا بُدَّ له مما ذكرنا(٦).
  الثالثة: فيما ينبغي لصاحب هذا العلم، قال القاضي عبدالله بن حسن: ذكر قاضي القضاة أنه لا ينبغي أن يسبق إلى اعتقاد مذهب في الفروع، ثم يأخذ في تنزيل هذا العلم على ذلك المذهب، كما يفعله فرقة من الشافعية، بل الواجب إتباعُ الفروع بالأصول، وتنزيلُ الفروع على ذلك، واتِّباع الأصول، والانقياد لها إلى حيث أفضت الدلالة، وإن خرج المكلف بذلك إلى مذهب خلاف مذهب أسلافة، وهو(٧) ما تميل إليه نفسه.
(١) عضد الدين: هو القاضي عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي، (ت ٧٥٢ هـ).
(٢) سقط هذا من (ب) و (ج).
(٣) الضمير في «حصوله» عائد على العلم في قوله: «ولا نزيد العلم»، وفي «عنه» عائد على العلم في قوله: «فائدة هذا العلم». هامش (ب).
أي: لأن العلم بإثباتها أو نفيها على ما في الفقه هو فائدة علم الأصول، فيتأخر العلم بإثباتها أو نفيها عنه ضرورة، أي أنه متوقف على علم الأصول، فلو كان علم الأصول متوقفًا عليه لزم الدور.
(٤) في (أ): فإن كان ... إلخ.
(٥) أي: بالأصول. هامش (أ).
(*) وفي هامش الطبري: وهي الكلام والعربية والأحكام.
(٦) أي: من دلالة شرعية مفصلة.
(٧) أي: مذهب أسلافه. هامش (أ).