مسألة: [هل الخطاب بالشرعيات يشمل العبيد]:
  لنا: أن الواجب في الأحكام العمل فيها على العلم إن أمكن، وإلا فعلى الظن، والعلم طرقه منسدة؛ لاتساع نطاق الإسلام، وانتشار الأحاديث النبوية في الأقطار، فما لأحدٍ سبيل إلى الوقوف منها على اليقين، وإذا أعوز اليقين وجب الرجوع إلى الظن الغالب. وهكذا الحكم في كل دليل مع معارضه، كالنص مع ناسخه(١).
  نعم، أما صاحب الفصول فإنه قال: والمختار أنه إن كان عمليًّا فكالجمهور، وإن كان علمياً(٢) وجب كونه قطعياً مقارناً عند بعض علمائنا(٣)، أو قطعياً فقط(٤) عند أكثرهم، ويبحث عنه حتى يُعلم انتفاؤه، قال المهدي #: بألّا يوجد بعد البحث، فيعرف أنه لو كان موجوداً لوجب على الله أن ينبه عليه بخاطر(٥) أونحوه(٦).
مسألة: [هل الخطاب بالشرعيات يشمل العبيد]:
  الخطاب بالشرعيات يشمل العبيد في حقه تعالى وحق غيره عند أئمتنا $ والجمهور، فيدخلون في الناس والمؤمنين ونحوهما من الصيغ كالأحرار، فيعمهم الحكم. وقيل: لا يشملهم، بل يختص بالأحرار. وقال رازي الحنفية: يعمهم إن كان الخطاب في حق من حقوق الله تعالى فقط.
  لنا: أن العبيد من الناس و [من] المؤمنين، فيدخلون في الخطاب العام بهما(٧) قطعاً، وكونهم عبيداً لا يصلح مانعاً من ذلك.
(١) فعند الجمهور: يجب البحث حتى يحصل الظن بانتفائه، وعند الباقلاني لا بد من العلم. الدراري المضيئة.
(٢) وهي مسائل علم الكلام. المصدر السابق.
(٣) وهو الحفيد، نص عليه في الجوهرة. المصدر السابق.
(٤) أي: من دون مقارنة.
(٥) إن قارن ولم ينتبه المكلف. الدراري المضيئة.
(٦) وهو الإشعار إذا تأخر المخصص. المصدر السابق.
(٧) أي: بحق الله تعالى وحق غيره.