مسألة: [المخصص المنفصل وأقسامه:]
  قال الإمام الحسن #: وقد ينازع في تيقن كونه ليس من باب النسخ.
  ومنعه بعض الظاهرية(١).
  لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع كما ذكرنا.
  والثاني(٢): أنه يصح تخصيص السنة بالسنة، خلافاً لقوم.
  لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، فإن قوله ÷: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مُخصِّصٌ لقوله ÷: «فيما سقت السماء العشر»؛ لأن الثاني يتناول(٣) ما دون خمسة أوسق، وقد أُخْرج بالأول.
  والثالث: أنه يصح تخصيص القرآن بالسنة المتواترة(٤) اتفاقاً.
  والرابع: أنه يصح تخصيص السنة بالقرآن(٥)، ومنعه بعض الشافعية.
  لنا: قوله تعالى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل ٨٩]، فدخلت السنة.
  والخامس: أنه يصح تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع، أي: إجماع الأمة وإجماع العترة $، أما إجماع الأمة فخالف فيه بعض الظاهرية.
  لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، فإن آية المواريث عامة في جميع(٦) الأقارب، وخرج المماليك من ذلك بالإجماع، ذكره الرازي برواية الإمام الحسن #.
  وأما إجماع العترة $ فهو عند أئمتنا $ مخصص كإجماع الأمة سواء.
  قال في الفصول: ومعنى التخصيص بهما: تعريفهما أن ثَمَّ مخصصاً، لا أن
(١) أي: منعوا تخصيص الكتاب بالكتاب. قسطاس.
(٢) أي: والطرف الثاني.
(٣) في (ج): «متناول».
(٤) مثل قوله ÷: «القاتل عمداً لا يرث» فإنه مخصص لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... الآية}[النساء ١١]. مرقاة الوصول للسيد داود ص ١٥٩ ط/الأولى.
(٥) كقوله ÷: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فإنه مخصوص بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[المائدة ٦]. شفاء غليل السائل ٢/ ١٢٨ ط/١ مكتبة أهل البيت (ع).
(٦) في (ج): «في حق».