الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[العموم والخصوص]

صفحة 525 - الجزء 1

  والجمهور، خلافاً لشذوذ، كنهيه عن نافلة الفجر بعده، ثم تقريره من رآه يفعل ذلك⁣(⁣١).

  لنا: أن سكوته دليل جواز الفعل؛ إذ علم من عادته ÷ أنه لو لم يكن جائزاً لما سكت عن إنكاره، وإذ ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعاً بين الدليلين، كالقول والفعل⁣(⁣٢).

  نعم، فلو تبين معنى هو العلة لتقريره حُمل عليه من يوافقه في ذلك المعنى، إما بالقياس⁣(⁣٣)، وإما بقوله ÷: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». وأما إذا لم يتبين معنى هو العلة فقيل: يلحق به غيره ويكون العام منسوخاً؛ لتعذر التخصيص. قال في الفصول: وهو مقتضى كلام بعض علمائنا.

  وقيل: لا يلحق به، واختاره ابن الحاجب؛ لتعذر دليله، أما بالقياس فظاهر⁣(⁣٤)، وأما بقوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» فلتخصيصه إجماعاً بما علم فيه عدم الفارق؛ للاختلاف في الأحكام قطعاً، فإنه قد يجب أو يحرم الفعل على الرجل دون المرأة، وبالعكس، وعلى الطاهر دون الحائض، وعلى المقيم دون ا لمسافر، إلى غير ذلك، ولم يعلم هاهنا عدم الفارق.

  الرابع: أنه يصح التخصيص بالقياس⁣(⁣٥)، واختلف في تخصيص العموم القطعي به، فجوّزه أئمتنا $ والفقهاء الأربعة والجمهور مطلقاً⁣(⁣٦). ومنعه ...


(١) وهو قيس بن فهد الذي أخرج حديثه الشافعي، وهو أنَّ قيس بن فهد صلى ركعتين بعد الفجر فقال: ما هاتان الركعتان؟ فقال: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فسكت النبي ÷ ولم ينكر عليه. دراري مضيئة.

(٢) أي: كقوله وفعله ÷.

(٣) كما نقيس على فعل قيس كل من شاركه في تلك العلة.

(٤) لعدم تعقل العلة. الدراري المضيئة.

(٥) في (أ): «الرابع: التخصيص بالقياس».

(٦) سواء كان خصص بقطعي قبل التخصيص بالقياس أم لا، وسواء كان القياس جليًّا أم خفياً.