[العموم والخصوص]
  تخصيصها لعموم غير الشارع، مذكوراً(١) اتفاقاً، نحو: «لا آكل الطعام» ونوى إلا البر، أو محذوفاً، نحو: «لا آكل» عند القاسمية، خلافاً للحنفية. وللمؤيد # والشافعي قولان. وأما في عموم الشارع فلم يقع التخصيص بها؛ لما فيه من التلبيس، وهو لا يجوز. فهذه أقسام المعنوي.
  وأما الطرف الأخير(٢) - وهو قوله: والمتواتر بالآحادي - فالمراد أنه يصح تخصيص المتواتر بالآحادي، وذلك هو الذي ذهب إليه الجمهور، ومعناه: أن قطعي المتن من كتاب أو سنة يصح تخصيصه بالظني متناً من الأخبار. ومنعه بعض الأصوليين مطلقاً. وقال ابن أبان: إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز، وإلا امتنع. ووافقه الكرخي في المنفصل.
  لنا: أن الصحابة ¤ خصصوا القرآن بخبر الواحد من غير نكير، فكان إجماعاً، من ذلك قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء ٢٤]، ويدخل(٣) فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها، فخُصَّ بقوله ÷: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». قيل: ولأن دلالة العموم(٤) ظنية(٥) وإن كان متنه قطعياً، والتخصيص إنما وقع في الدلالة؛ فجاز تخصيصها بالظني.
  نعم، روى في الفصول عن أئمتنا $ والمعتزلة أنه يجوز في العملي دون العلمي؛ للقطع بمتنه لتواتره، وبمدلوله لأنه علمي، فيمتنع إلا بقاطع،
(١) أي: العام.
(٢) أي: من الأطراف التي اشتمل عليها قول ابن بهران والمختار أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة ... إلخ.
(٣) في (ب) و (د): «ودخل».
(٤) أي: دلالته على أفراد ما دخل تحته.
(٥) قال في مرقاة الوصول للسيد داود: وإنما قلنا: إن دلالة العموم على أفراده ظنية لأنه يجوز إخراج بعض الأفراد بالاستثناء ونحوه بالإجماع، ولو كانت قطعية لم يصح ذلك.