تنبيه:
  بخلاف ما إذا حكى الصحابي فعلاً بلفظ ظاهره العموم، كأن يقول: نهى عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة للجار - فإنه يعم الغرر والجار بصيغته، حيث روى(١) عدل عارف بالمعاني الوضعية والأحكام الشرعية عند الجمهور، خلافاً للإمام يحيى # والأقلين؛ إذ لا ينقل العموم إلا بعد قطعه به.
  ولا في نفي المساواة، نحو قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ}[الحشر ٢٠]؛ إذ يقتضي نفي الاستواء في بعض الوجوه، لا نفي الاستواء في كل وجه، خلافاً للشافعي، فلا يقتل مسلم بذمي عنده.
  قلت: هكذا في الفصول، والذي اختاره المهدي # مذهب الشافعي.
  ولا في ترك(٢) الاستفصال(٣) عن القضية، كقوله ÷ لغيلان حين أسلم عن عشر نسوةً: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن»؛ إذ لا ينزَّل الترك منزلة عموم اللفظ، خلافاً للشافعي(٤).
  ولا في خطاب الموجودين، فلا يشمل من بعدهم. وقد مرّ.
  ولا في الجمع المنكر، خلافاً للحاكم؛ إذ يصح تفسيره بأقل الجمع في نحو: عندي عبيد، وهو الثلاثة اتفاقاً، فلو كان ظاهراً في العموم لم يصح.
  نعم، فأما الخلاف في مفهومي الموافقة والمخالفة هل لهما عموم أو لا فلفظي؛ لأن المثبت له فيهما أراد عمومهما فيما سِوى المنطوق به، وهو اتفاق، ونافيه فيهما أراد أنه لم يثبت عمومهما بالمنطوق به، وهو اتفاق.
(١) أي: رواه.
(٢) في (ب): «تركه».
(٣) وترك الاستفصال هل عقد بهن دفعة أو مرتباً. هامش (أ).
(٤) فزعم أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هامش (أ).