[العموم والخصوص]
صفحة 537
- الجزء 1
  قال الإمام الحسن #: والذي فهمته من كلامهم أنه مع العلم بتراخي الخاص من قبيل النسخ لا التخصيص، وقد روى في الفصول عن ابن زيد وأبي الحسين أنهما حكيا الإجماع على ذلك.
  لنا: أن ابن عباس قال: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث، وهو ظاهر(١) في أخذ الجماعة بذلك، فكان إجماعاً، والعام المتأخر أحدث؛ فوجب الأخذ به وترك الخاص المتقدم، وهو المطلوب.
  وأما اطراحهما عند جهل التاريخ فلاحتمال بطلان حكم الخاص لتأخر العام، وثبوت حكمه لتقدمه، فيتوقف في مورد الخاص، ويطلب فيه دليل آخر.
  نعم، وهذا إذا كان في غير الأخبار، وأما فيها وفي الاعتقادات فالمحكم هو الخاص، ويجب البناء عليه؛ لعدم الفائدة في التاريخ، ذكره في الفصول وحواشيه.
(١) لأن قوله: «كنا» يفيد ذلك.