الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [حكم المطلق والمقيد في حكم واحد:]

صفحة 539 - الجزء 1

  في جنسه، كقوله تعالى: {رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}⁣[النساء ٩٢]، فهي وإن كانت مطلقة في جنسها من حيث هي رقبة مؤمنة فهي مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقبة⁣(⁣١).

  والمبحوث عنه عند الأصوليين هو الثاني⁣(⁣٢). (وهما كالعام والخاص) فلذا يلصقان بهما، فما ذكر في التخصيص من متصل ومنفصل، متفق عليه ومُختلف فيه، ومختار ومزيف⁣(⁣٣) - يجري في تقييد المطلق.

مسألة: [حكم المطلق والمقيد في حكم واحد:]

  (و) المطلق والمقيد (إذا وردا) مثبتين⁣(⁣٤) (في حكم واحد) وسبب واحد، نحو: اعتق رقبة في الظهار، اعتق رقبة مؤمنة⁣(⁣٥) (حُكِم بالتقييد اجماعاً) هكذا ذكره المهدي #. وينبغي أن يفصّل في ذلك ويقال: إن تأخر المقيد بمدة لا يمكن فيها العمل بالمطلق فهو مقيد به على المختار، وإن تأخر بمدة يمكن فيها العمل فناسخ عند مانع تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ومقيِّد عند مجوِّزه⁣(⁣٦).

  وإن تقدم المقيد على المطلق، أو جهل ذلك - قال في الفصول: فقياس الخلاف فيه كما تقدم، يعني في التخصيص.

  قال في حواشيه: وقال الآمدي: لا يعرف خلاف في حمل المطلق على المقيد. وفيه نظر. انتهى.

  قلت: فينظر في تحقيق نقل الإجماع المذكور⁣(⁣٧).


(١) التي تصدق على المؤمنة والكافرة.

(٢) وهو ما أخرج من شائع في جنسه.

(٣) أي: مضعّف. هامش (أ).

(٤) لا إذا كانا منفيين، مثل لا تعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، فليس من هذا الباب بل من باب العموم والخصوص.

(٥) فإن السبب واحد، وهو الظهار، وكذلك الحكم، وهو وجوب الاعتاق.

(٦) أي: مجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة.

(٧) أي: الذي ذكره الإمام المهدي # وتبعه الماتن.