[الأحكام الشرعية]
  قبل الشرع. وزاد الجويني(١) الصحة والبطلان. وكذا في العِقْد.
  وجعل ابن الحاجب الحكم بهما أمراً عقليًّا؛ إذ كون الفعل موافقاً للأمر(٢)، أو مخالفاً له، أو كون(٣) ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقطاً للقضاء، أو عدمه - لا يحتاج(٤) إلى توقيف من الشارع، بل يعرف بمجرد العقل(٥).
  نعم، وفي جمع(٦) الأحكام خمسة(٧) إشعارٌ بأن إطلاق الحكم عليها من الاشتراك المعنوي، كرجل ونحوه، كما هو الأظهر، لا اللفظي كقرءٍ ونحوه؛ إذ لا يجمع المشترك لفظاً باعتبار معانيه عند بعض المحققين، بل باعتبار كثرة أحدها، والله أعلم.
  (وتُعرَّفُ(٨) الأحكام بمتعلَّقاتها) - بفتح اللام - وهي الأفعال المتصفة بها(٩)، فالواجب: هو الفعل المتصف بالوجوب، وكذا سائرها.
  وإلى كون الحكم الشرعي: هو ما اتصف به فعل المكلف ذهبت المعتزلة ومَن وافقهم.
  وذهب جمهور الأشاعرة إلى أن الحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء(١٠) أو التخيير(١١).
(١) الجويني هو: إمام الحرمين عبدالملك بن محمد بن عبدالله الجويني من متكلمي الأشعرية، وهو أستاذ الغزالي (ت ٤٨٧ هـ) طبقات الشافعية ٣/ ٢٤٩.
(٢) كما يقول المتكلمون. هامش (ب).
(٣) كما يقول الفقهاء. هامش (ب).
(٤) جواب «إذ».
(٥) إذ لا شك أن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين، سواء حكم بها الشارع أم لا. هامش (أ).
(٦) في (ج): جعل.
(٧) الظاهر إسقاط قوله: «خمسة» ليكون المعنى: وفي جمع الأحكام إشعار بأن إطلاق الحكم على الخمسة بالاشتراك المعنوي؛ لأنه الذي يجمع لا اللفظي؛ لأنه لا يجمع باعتبار معانيه.
(٨) أي: تحد. هامش (أ).
(٩) الضمير عائد إلى الأحكام.
(١٠) ومعنى اقتضاء الخطاب طلب الفعل من الشخص أو تركه. هامش (أ) و (ب).
(١١) بناء منهم على أصلهم أن الأشياء لا تجب لوجوه تقع عليها، وأنه لا حكم لها في أنفسها، =