[2 - التحريم والتحليل المضافان إلى الأعيان:]
  واللفظ وإن احتمل ما فوق ذلك وأن يقصده المتكلم فإنه لا يضر؛ إذ قد يقصد ما يحتمله اللفظ وإن كان ظاهراً في غيره، كالمجاز، وذلك واضح.
[٢ - التحريم والتحليل المضافان إلى الأعيان:]
  مسألة: (و) المختار وفاقاً لأئمتنا $ والجمهور أنه (لا) إجمال (في) تحليل أو (تحريم) مضافين إلى (الأعيان) نحو: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}[المائدة ٢] و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}[النساء ٢٣]، و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة ٣]. وقال الكرخي وأبو عبدالله: بل مجمل؛ لتعذر حمله على ظاهره.
  لنا: استدلال الصحابة بالآية الأخيرة، وحملهم لها على التحريم للفعل المقصود من ذلك.
  قالوا: لفظ التحريم محتمل(١)؛ لأن تحريم العين غير مقصودٌ(٢)، فلا بد من إضمار فعل يصلح(٣) متعلقاً له، والأفعال كثيرة، ولا يمكن إضمار الجميع؛ لأن ما يقدر للضرورة يُقدر بقدر الضرورة، فتعين إضمار البعض، ولا دليل على خصوص شيء منها، فدلالته على البعض المراد غير واضحة، وهو معنى الاجمال.
  قلنا: لا نسلّم أن ذلك البعض غير متضح (إذ يحمل على المعتاد) من الانتفاع دون غيره؛ لأن العقل دالّ على الحذف، والعرف على تعيين المحذوف المراد نفيه - كالأكل في تحريم الميتة، والاستمتاع في تحريم الأم ونحوها - أو إثباتُهُ كالأكل في حِل بهيمة الأنعام.
[٣ - العام المخصوص:]
  مسألة: (و) المختار - وفاقاً لأئمتنا $ والجمهور - أنه (لا) إجمال
(١) في (ج): «يحتمل».
(٢) لأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بأفعال المكلفين. هامش كاشف لقمان.
(٣) سقط من (أ): «يصلح».