[4 - الفعل المنفي والمراد نفي الصفة:]
  (في العام المخصَّص(١)) فيصح الاستدلال به على ما بقي، مثل أن يقول: اقتلوا المشركين، ثم يظهر أن الذمي غير مراد(٢).
  وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: بل مجمل؛ فلا يصح الاستدلال به مطلقاً.
  وقال الكرخي وابن شجاع: إن خُصَّ بمنفصل فمجمل، وإلا فلا؛ بناءً على أن المخصَّص بالمنفصل مجازٌ، لا المتصل، وقد تقدم.
  لنا: لا وجه للإجمال فيه؛ إذ المخصَّص الذي أخرج منه متعين، والباقي داخل فيه، وتقرير ذلك: أنه قبل التخصيص كان حجة في كل واحد، فتبقى حجيته حتى يظهر المعارض، ولم يظهر إلا في القدر المخصوص فيبقى(٣) في الباقي.
  ولنا أيضاً: استدلال الصحابة بالعمومات مع التخصيص، وشاع ذلك فيما بينهم وتكرر ولم(٤) ينكر، فكان اجماعاً.
[٤ - الفعل المنفي والمراد نفي الصفة:]
  مسألة: (و) المختار - وفاقاً لأئمتنا $ والجمهور - أنه (لا) إجمال (في) الفعل المنفي والمراد نفي الصفة (نحو: «لا صلاة إلا بطهور(٥) »)، و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، و «لا نكاح إلا بولي»، ثم اختلفوا، فقيل - وهو الذي ذكره المهدي # للمذهب -: لحمله على ما هو أقرب من المجازات إلى الحقيقة المتعذرة، وهو نفي الإجزاء في عرف الشرع إن ثبت في مثله عرف
(١) أي: المخصص بمبين، وأما المخصص بمجمل فليس بحجة في الباقي اتفاقاً، نحو: اقتلوا المشركين إلا رجلاً؛ إذ المخصوص غير متعين. مرقاة الوصول. وقال في الغاية: وفي حكاية الاتفاق نظر؛ فإن ابن برهان حكى الخلاف في هذه الحالة.
(٢) فإنه يصح الاستدلال بذلك على قتل المشركين غير أهل الذمة. مرقا السيد داود.
(٣) في (ب): «فبقي».
(٤) في (ج): «فلم».
(٥) الطهور: بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، وبالضم لفعل الوضوء، وقيل إن الطهور بالفتح مصدر بمعنى التطهر واسم لما يتطهر به. مختار الصحاح.