[6 - ما نفي فيه صفة والمراد لازم من لوازمها:]
  أئمتنا $ والجمهور. وقال بعض المتكلمين والفقهاء: بل مجمل؛ لتعذر حمل اللفظ على ظاهره، كما تقدم.
  لنا: أن العمل نفسه بدون نية غير منفي؛ لعلمنا بوجوده، فبقي(١) المراد: نفي جميع أحكامه الدينية والدنيوية: من الصحة، والكمال، والثواب، والطاعة، ونحو ذلك؛ إذ لا تنافي بينها ولا قرينة تشعر بخصوصية أحدها؛ فلا إجمال.
[٦ - ما نفي فيه صفة والمراد لازم من لوازمها:]
  مسألة: (و) كذا قوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ونحوه مما نفي [فيه] صفة والمراد لازم من لوازمها - ليس بمجمل عند أئمتنا $ والجمهور، ثم اختلفوا(٢)، فقيل قال في الفصول: وهو المختار -: لحمله على رفع كل الأحكام الدينية(٣) والدنيوية(٤) إلا ما خصه دليل، والتخصيص لا يوجب إجمالاً، كإيجاب الكفارة على القاتل خطأ والحانث الناسي، وكغرامات الأموال المُتْلفة(٥). وقال الغزالي والرازي: بل لحمله على رفع الأحكام الأخروية، كالعقاب وما يتعلق به كالذم(٦)، لا الدنيوية، كالغرامات وغيرها.
  وقال أبو عبدالله وأبو الحسين: بل مجمل(٧)؛ لما تقدم(٨).
  لنا: أن العرف في مثله قبل ورود الشرع رفع المؤاخذة والعقاب قطعاً، فإن السيد إذا قال لعبده: «رفعت عنك الخطأ» كان المفهوم منه أني لا أؤاخذك به
(١) في (ب): «فنفي».
(٢) أي: في سبب عدم إجماله.
(٣) كالعقاب. هامش (ج).
(٤) كالقَوَد.
(٥) فإنها لم تسقط.
(٦) والإهانة.
(٧) لاحتماله أن المرفوع أحكام الدنيا، كالضمان، أو أحكام الآخرة، كالعقاب. مرقاة الوصول.
(٨) أي: في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}[النساء ٢٣] من أنه لا بد من إضمار فعل يصلح متعلقاً له ... إلخ.