الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[6 - ما نفي فيه صفة والمراد لازم من لوازمها:]

صفحة 552 - الجزء 1

  أئمتنا $ والجمهور. وقال بعض المتكلمين والفقهاء: بل مجمل؛ لتعذر حمل اللفظ على ظاهره، كما تقدم.

  لنا: أن العمل نفسه بدون نية غير منفي؛ لعلمنا بوجوده، فبقي⁣(⁣١) المراد: نفي جميع أحكامه الدينية والدنيوية: من الصحة، والكمال، والثواب، والطاعة، ونحو ذلك؛ إذ لا تنافي بينها ولا قرينة تشعر بخصوصية أحدها؛ فلا إجمال.

[٦ - ما نفي فيه صفة والمراد لازم من لوازمها:]

  مسألة: (و) كذا قوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ونحوه مما نفي [فيه] صفة والمراد لازم من لوازمها - ليس بمجمل عند أئمتنا $ والجمهور، ثم اختلفوا⁣(⁣٢)، فقيل قال في الفصول: وهو المختار -: لحمله على رفع كل الأحكام الدينية⁣(⁣٣) والدنيوية⁣(⁣٤) إلا ما خصه دليل، والتخصيص لا يوجب إجمالاً، كإيجاب الكفارة على القاتل خطأ والحانث الناسي، وكغرامات الأموال المُتْلفة⁣(⁣٥). وقال الغزالي والرازي: بل لحمله على رفع الأحكام الأخروية، كالعقاب وما يتعلق به كالذم⁣(⁣٦)، لا الدنيوية، كالغرامات وغيرها.

  وقال أبو عبدالله وأبو الحسين: بل مجمل⁣(⁣٧)؛ لما تقدم⁣(⁣٨).

  لنا: أن العرف في مثله قبل ورود الشرع رفع المؤاخذة والعقاب قطعاً، فإن السيد إذا قال لعبده: «رفعت عنك الخطأ» كان المفهوم منه أني لا أؤاخذك به


(١) في (ب): «فنفي».

(٢) أي: في سبب عدم إجماله.

(٣) كالعقاب. هامش (ج).

(٤) كالقَوَد.

(٥) فإنها لم تسقط.

(٦) والإهانة.

(٧) لاحتماله أن المرفوع أحكام الدنيا، كالضمان، أو أحكام الآخرة، كالعقاب. مرقاة الوصول.

(٨) أي: في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}⁣[النساء ٢٣] من أنه لا بد من إضمار فعل يصلح متعلقاً له ... إلخ.