الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[5 - قوله ÷: «الأعمال بالنيات»:]

صفحة 551 - الجزء 1

  شرعي، أو نفي الفائدة في اللغة إن لم يثبت ذلك⁣(⁣١)، نحو: «لا علم إلا ما نفع»، و «لا كلام إلا ما أفاد»، هكذا في الفصول.

  وقد ذكر الإمام الحسن # وغيره عن هؤلاء أنهم قالوا: يُحمل على العرف الشرعي - وهو نفي الإجزاء - إن كان، أي: لا نكاح صحيح، ولا صلاة صحيحة، فإن لم يكن فالعرف اللغوي، وهو نفي الفائدة كما مر. فإن قُدِّرَ انتفاء العرفين فالأولى حمله على نفي الإجزاء، دون الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى، بخلاف ما لا يكمل فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة.

  وقيل⁣(⁣٢) - قال في الفصول: وهو المختار: بل لحمله على نفي جميع الأوصاف من الإجزاء والكمال والأفضلية؛ لوجوب حمل اللفظ على كل ما يحتمله إلا لتنافٍ.

  وقال الكرخي وأبو عبدالله وأبو الحسين والباقلاني: بل مجمل؛ لأنه لا بد من إضمار شيء يتعلق به النفي، وهو متردد بين الإجزاء والكمال، وما أضمر للضرورة قيّد بقدرها؛ فلا يضمر الجميع ولا أحدهما معيناً؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر؛ فكان مجملاً.

  قلنا: إن اختلاف العرف في الفهم إنما كان للاختلاف في أنه ظاهر في الإجزاء أو في الكمال، فكل صاحب مذهب يحمله على ما هو الظاهر فيه عنده، لا أنه متردد بينهما، ولو سُلّم فلا نسلّم أنه على السواء بينهما، بل نفي الإجزاء أرجح، بما ذكرنا من أنه أقرب إلى نفي الذات.

  قلت: وهو مبني على ما رواه في المعيار للمذهب.

[٥ - قوله ÷: «الأعمال بالنيات»:]

  مسألة: (و) قوله ÷: «الأعمال بالنيات» ليس بمجمل عند


(١) أي: إن لم يثبت فيه عرف الشرع، فيكون معنى الخبر: لا صلاة مجزئة أو لا صلاة مفيدة.

(٢) عطف على قوله: «قيل وذكره الإمام المهدي #».