تنبيه:
  فكان ظاهراً فيه؛ فلا إجمال. وأما القطع فهو لإبانة الشيء عما كان متصلاً به حقيقة، فهو ظاهر فيه؛ فلا إجمال.
  ومنها: ا لمشترك، ولا إجمال فيه عند جمهور أئمتنا $ وأبي علي والقاضي؛ لحمله على جميع معانيه، إلا عند قيام قرينة على إرادة بعض ما وضع له من غير تعيينه، أو احتماله(١) للمعاني المتنافية من غير قرينة تدل على أحدها، خلافاً لأبي هاشم وغيره(٢).
  ومنها: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي، كقوله ÷: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، يحتمل أنه أراد بهما جماعة لغة، ويحتمل أنه أراد انعقاد الجماعة بهما، فيجب تأخرهما خلف الإمام كالجماعة. وليس بمجمل عند الجمهور؛ لحمله على المحمل الشرعي؛ لتجدده(٣)؛ ولأنه ÷ لم يبعث لتعريف اللغة، خلافاً للإمام يحيى # والغزالي(٤).
تنبيه:
  فإن تعذر المسمى الشرعي حقيقه فيرد إليه بتجوز؛ محافظة على الشرعي ما أمكن، وهذا هو الذي اختاره السبكي في شرح المختصر. وقيل: بل مجمل؛ لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي.
  وقيل: بل يحمل على اللغوي؛ تقديماً للحقيقة على المجاز. مثاله حديث الترمذي: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام» تعذر مسمى الصلاة شرعاً، فيرد إليه بتجوز، بأن يقال: كالصلاة في اعتبار الطهارة،
(١) في (ج): «واحتماله».
(٢) كالإمام يحيى # والشيخ الحسن والكرخي، وأبي عبدالله فقالوا: إنه مجمل إلا لقرينة معينة لبعض ما وضع له. المصدر السابق.
(٣) بعد اللغوي. دراري.
(٤) فقالا: بل هو مجمل؛ إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر. فصول.