الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه:

صفحة 554 - الجزء 1

  فكان ظاهراً فيه؛ فلا إجمال. وأما القطع فهو لإبانة الشيء عما كان متصلاً به حقيقة، فهو ظاهر فيه؛ فلا إجمال.

  ومنها: ا لمشترك، ولا إجمال فيه عند جمهور أئمتنا $ وأبي علي والقاضي؛ لحمله على جميع معانيه، إلا عند قيام قرينة على إرادة بعض ما وضع له من غير تعيينه، أو احتماله⁣(⁣١) للمعاني المتنافية من غير قرينة تدل على أحدها، خلافاً لأبي هاشم وغيره⁣(⁣٢).

  ومنها: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي، كقوله ÷: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، يحتمل أنه أراد بهما جماعة لغة، ويحتمل أنه أراد انعقاد الجماعة بهما، فيجب تأخرهما خلف الإمام كالجماعة. وليس بمجمل عند الجمهور؛ لحمله على المحمل الشرعي؛ لتجدده⁣(⁣٣)؛ ولأنه ÷ لم يبعث لتعريف اللغة، خلافاً للإمام يحيى # والغزالي⁣(⁣٤).

تنبيه:

  فإن تعذر المسمى الشرعي حقيقه فيرد إليه بتجوز؛ محافظة على الشرعي ما أمكن، وهذا هو الذي اختاره السبكي في شرح المختصر. وقيل: بل مجمل؛ لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي.

  وقيل: بل يحمل على اللغوي؛ تقديماً للحقيقة على المجاز. مثاله حديث الترمذي: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام» تعذر مسمى الصلاة شرعاً، فيرد إليه بتجوز، بأن يقال: كالصلاة في اعتبار الطهارة،


(١) في (ج): «واحتماله».

(٢) كالإمام يحيى # والشيخ الحسن والكرخي، وأبي عبدالله فقالوا: إنه مجمل إلا لقرينة معينة لبعض ما وضع له. المصدر السابق.

(٣) بعد اللغوي. دراري.

(٤) فقالا: بل هو مجمل؛ إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر. فصول.