الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [حكم تأخير تبليغ الأحكام]:

صفحة 556 - الجزء 1

  حضرته ÷، سواء كان راجحاً أو مرجوحاً.

  وقيل: يتعين المرجوح للبيان، والراجح تأكيد.

  وإن اختلفا قولاً وفعلاً كما لو أمر بعد آية الحج بطواف وفعل طوافين - فالمختار أن المتقدم منهما هو البيان، والمتأخر ناسخٌ له - إن أمكن العمل بالمتقدم - ومبينٌ للمجمل.

  وقالت الفقهاء: بل القول هو البيان تقدم أو تأخر؛ إذ هو بيان بنفسه⁣(⁣١)، وفعله الثاني الزائد على مقتضى قوله - ندبٌ في حقه وحقنا، أو واجب في حقه، متقدماً كان القول على الفعل أو متأخراً عنه، جمعاً بين الدليلين. هذا إذا عُلم المتقدم، فإن⁣(⁣٢) جُهل⁣(⁣٣) فالترجيح، ثم الوقف.

مسألة: [حكم تأخير تبليغ الأحكام]:

  (و) المختار - وفاقاً لأئمتنا $ والجمهور - أنه (يجوز) من الشارع (تأخير التبليغ) للحكم الموحى إليه قبل وقت الحاجة إلى وقتها⁣(⁣٤)، خلافاً لمانع تأخير البيان عن وقت الخطاب، وبعض المجيزين.

  لنا: أنه لا مانع من ذلك لا عقلاً ولا شرعاً.

  قالوا: بل ممتنع شرعاً؛ لقوله تعالى: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ}⁣[المائدة ٦٧] والأمر للوجوب، وهو للفور⁣(⁣٥).

  قلنا: لا نسلم (إذ القصد(⁣٦)) مطابقة (المصلحة) فكأنه قال: بلغ على


(١) بخلاف الفعل فإنما يكون بيانا بواسطة القول؛ لأنه لا يتعدى إلينا إلَّا به. هامش (د).

(٢) في (ب): «وإن».

(٣) أي: المتقدم.

(٤) نحو: أن يُأمر ÷ بتبليغ وجوب الصلاة قبل حضور وقتها، فيؤخر ÷ التبليغ إلى حضور وقتها. مرقاة السيد داود.

(٥) يعني أن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة، فلا فائدة للأمر به إلا الفور. قلنا: فائدته تأييد العقل بالنقل، على أنا لا نسلم أنه يقتضي الفور. هامش (د).

(٦) أي: القصد من أمره بالتبليغ مطابقة المصلحة.