مسألة: [حكم تأخير تبليغ الأحكام]:
  حضرته ÷، سواء كان راجحاً أو مرجوحاً.
  وقيل: يتعين المرجوح للبيان، والراجح تأكيد.
  وإن اختلفا قولاً وفعلاً كما لو أمر بعد آية الحج بطواف وفعل طوافين - فالمختار أن المتقدم منهما هو البيان، والمتأخر ناسخٌ له - إن أمكن العمل بالمتقدم - ومبينٌ للمجمل.
  وقالت الفقهاء: بل القول هو البيان تقدم أو تأخر؛ إذ هو بيان بنفسه(١)، وفعله الثاني الزائد على مقتضى قوله - ندبٌ في حقه وحقنا، أو واجب في حقه، متقدماً كان القول على الفعل أو متأخراً عنه، جمعاً بين الدليلين. هذا إذا عُلم المتقدم، فإن(٢) جُهل(٣) فالترجيح، ثم الوقف.
مسألة: [حكم تأخير تبليغ الأحكام]:
  (و) المختار - وفاقاً لأئمتنا $ والجمهور - أنه (يجوز) من الشارع (تأخير التبليغ) للحكم الموحى إليه قبل وقت الحاجة إلى وقتها(٤)، خلافاً لمانع تأخير البيان عن وقت الخطاب، وبعض المجيزين.
  لنا: أنه لا مانع من ذلك لا عقلاً ولا شرعاً.
  قالوا: بل ممتنع شرعاً؛ لقوله تعالى: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ}[المائدة ٦٧] والأمر للوجوب، وهو للفور(٥).
  قلنا: لا نسلم (إذ القصد(٦)) مطابقة (المصلحة) فكأنه قال: بلغ على
(١) بخلاف الفعل فإنما يكون بيانا بواسطة القول؛ لأنه لا يتعدى إلينا إلَّا به. هامش (د).
(٢) في (ب): «وإن».
(٣) أي: المتقدم.
(٤) نحو: أن يُأمر ÷ بتبليغ وجوب الصلاة قبل حضور وقتها، فيؤخر ÷ التبليغ إلى حضور وقتها. مرقاة السيد داود.
(٥) يعني أن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة، فلا فائدة للأمر به إلا الفور. قلنا: فائدته تأييد العقل بالنقل، على أنا لا نسلم أنه يقتضي الفور. هامش (د).
(٦) أي: القصد من أمره بالتبليغ مطابقة المصلحة.