الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [تأخير البيان والتخصيص عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب]:

صفحة 558 - الجزء 1

  اعتقد شموله، فيكون خطابه بذلك إيقاعاً له⁣(⁣١) في الجهل، فيقبح، وفي المجمل يكون خطابه عبثاً؛ إذ لا يفهم منه شيئاً.

  وقيل: عكسه⁣(⁣٢). وقال الموسوي والإمام يحيى # وبعض الأشعرية وأكثر الفقهاء: يجوز مطلقاً⁣(⁣٣). وقال أبو طالب # والشيخان والقاضي والظاهرية وبعض الفقهاء: يمتنع مطلقاً. وقال الكرخي وأبو الحسين والشيخ وحفيده وبعض الفقهاء: يجوز تأخير بيان ما لا ظاهر له كالمشترك، لا ما له ظاهر وأريد به خلافه⁣(⁣٤)، كالعام المخصوص، والمطلق المقيد، والمنسوخ، والاسم الشرعي، كالصلاة، والنكرة لمعيّن⁣(⁣٥).

  قال الإمام المهدي #: وهو الأقرب؛ إذ المخاطب بالمجمل لا يقطع بشيء معين، بخلاف غيره.

  قال الإمام الحسن #: والمختار الجواز مطلقاً؛ بدليل أن الصلاة ورد الأمر بها مجملاً ولم يزل ÷ يبين حكمها وصفتها بقوله وفعله بتدريج⁣(⁣٦). وكذلك الزكاة، فإنه إنما بين تفاصيل الجنس والنصاب بتدريج⁣(⁣٧). وأيضاً فإنه لما ورد قوله تعالى: {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ...} الآية [النساء ٧] بعث رسول الله ÷ إلى ابني عم أوس بن الصامت، وقد مات عن امرأته وثلاث بنات، وكانا قد زويا ميراثه عنهن، على طريقة أهل الجاهلية في عدم ...


(١) سقط من (أ): «له».

(٢) أي: يجوز تأخر البيان في الخبر دون الأمر والنهي.

(٣) أي: سواء كان المجمل مما لا ظاهر له أو مما له ظاهر، أو كان في الخبر أو في الأمر والنهي. الدراري المضيئة.

(٤) أي: خلاف الظاهر.

(٥) فإن لكل واحد من هذه الألفاظ ظاهرًا يدل عليه، فإذا أريد به خلاف ظاهره لم يجز تأخير بيان ذلك عن النطق باللفظ. الدراري المضيئة.

(٦) في (ب): «بتدرج».

(٧) في (ب) «بتدرج».