مسألة: [تأخير البيان والتخصيص عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب]:
  اعتقد شموله، فيكون خطابه بذلك إيقاعاً له(١) في الجهل، فيقبح، وفي المجمل يكون خطابه عبثاً؛ إذ لا يفهم منه شيئاً.
  وقيل: عكسه(٢). وقال الموسوي والإمام يحيى # وبعض الأشعرية وأكثر الفقهاء: يجوز مطلقاً(٣). وقال أبو طالب # والشيخان والقاضي والظاهرية وبعض الفقهاء: يمتنع مطلقاً. وقال الكرخي وأبو الحسين والشيخ وحفيده وبعض الفقهاء: يجوز تأخير بيان ما لا ظاهر له كالمشترك، لا ما له ظاهر وأريد به خلافه(٤)، كالعام المخصوص، والمطلق المقيد، والمنسوخ، والاسم الشرعي، كالصلاة، والنكرة لمعيّن(٥).
  قال الإمام المهدي #: وهو الأقرب؛ إذ المخاطب بالمجمل لا يقطع بشيء معين، بخلاف غيره.
  قال الإمام الحسن #: والمختار الجواز مطلقاً؛ بدليل أن الصلاة ورد الأمر بها مجملاً ولم يزل ÷ يبين حكمها وصفتها بقوله وفعله بتدريج(٦). وكذلك الزكاة، فإنه إنما بين تفاصيل الجنس والنصاب بتدريج(٧). وأيضاً فإنه لما ورد قوله تعالى: {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ...} الآية [النساء ٧] بعث رسول الله ÷ إلى ابني عم أوس بن الصامت، وقد مات عن امرأته وثلاث بنات، وكانا قد زويا ميراثه عنهن، على طريقة أهل الجاهلية في عدم ...
(١) سقط من (أ): «له».
(٢) أي: يجوز تأخر البيان في الخبر دون الأمر والنهي.
(٣) أي: سواء كان المجمل مما لا ظاهر له أو مما له ظاهر، أو كان في الخبر أو في الأمر والنهي. الدراري المضيئة.
(٤) أي: خلاف الظاهر.
(٥) فإن لكل واحد من هذه الألفاظ ظاهرًا يدل عليه، فإذا أريد به خلاف ظاهره لم يجز تأخير بيان ذلك عن النطق باللفظ. الدراري المضيئة.
(٦) في (ب): «بتدرج».
(٧) في (ب) «بتدرج».