مسألة:
مسألة:
  لا يجوز عند أئمتنا $ والمعتزلة نسخ تكليفنا بالإخبار بشيء بتكليفنا بالإخبار بنقيض ذلك الشيء في جميع الصور، بل فيما يتغير خاصة، كإيمان زيد وكفره، دون ما لا يتغير، كحدوث العالم؛ لأن أحدهما كذب، فالتكليف به قبيح.
  وعند الأشعرية أنه يجوز ذلك على أي وجه كان، كما إذا قال: أخبر بأن النار محرقة، ثم يقول: أخبر بأن النار ليست بمحرقة؛ بناءً على أصلهم الفاسد أنه لا حكم للعقل.
  ويجوز نسخ التكليف بالإخبار به فقط، سواء كان مما يتغير مدلوله - كالإخبار بإيمان زيد - أو لا، كالإخبار بأن الظلم قبيح، وسواءً(١) كان ماضياً - كالإخبار بإيمان زيد، فيما يتغير ماضياً - أو مستقبلاً، كالإخبار بعقاب العصاة.
  وإن نسخ مدلوله - لا الإخبار به المذكور - امتنع عند أئمتنا $ والمعتزلة والأشعرية فيما لا يتغير، كصفاته تعالى، وجاز نسخه فيما يتغير عند أئمتنا $ وأبي عبدالله والقاضي وأبو الحسين وبعض الأشعرية، كإيمان زيد وكفره، نحو: أن يخبر النبي ÷ بأن فلاناً كافر، ثم يخبر بأنه مسلم. ومنعه الشافعي، والشيخان، والباقلاني، وغيره من الأشعرية. وعن بعض التابعين والخشبية(٢): جواز نسخه مطلقاً(٣).
(١) ولفظ الفصول وشرحه: وسواء كان الذي لا يتغير مدلوله ماضياً؛ كالإخبار بأن الله أهلك عاداً وثمود، ثم ينهانا الله عن التلفظ به، أو مستقبلاً كالإخبار بأنه تعالى يعاقب العصاة ويثيب المؤمنين، ثم ينهانا عن التلفظ بذلك.
(٢) الخشبية هم: المختار بن أبي عبيد وأصحابه، سموا بذلك لتضاربهم في بعض الوقعات بالخشب. حكاه نشوان. الدراري المضيئة
(٣) أي: سواء كان مما يتغير مدلوله أو لا.