تنبيه:
  وهو حيث يكون مساوياً، كوجوب ثبات الواحد للاثنين المفهوم من وجوب ثبات المائة للمائتين. وإن كان فحوى - بأن يكون فيه معنى الأَوْلى - امتنع، نحو: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}[الإسراء ٢٣]، وهذا مذهب الإمام يحيى #، والحفيد، وهو الذي اختاره في المعيار.
  وأجازه قوم مطلقاً(١). قال ابن زيد: وهو المذهب.
  ومنعه أبو الحسين، والرازي، وابن الحاجب، والقرشي مطلقاً. كذا ذكر الخلاف صاحب الفصول بحسب ظاهره(٢).
  لنا: أن تحريم التأفيف ملزوم لتحريم الضرب - وإلا لم يعلم منه - من غير عكس، ونسخ الفحوى دون الأصل معناه بقاءُ تحريم التأفيف وانتفاءُ تحريم الضرب، وهو وجود الملزوم مع عدم اللازم، وإنه محال. وأما عكسه - وهو انتفاء تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب - فرفع للملزوم مع بقاء اللازم، وإنه لا يمتنع.
  نعم، ويجوز النسخ به(٣)، كالنهي عن التأفيف بعد الأمر بالضرب.
تنبيه:
  أما دليل الخطاب(٤) فإنه يجوز نسخه ونسخ أصله(٥) معاً على القول به، ونسخه دون أصله(٦)، وأصله دونه. ويجوز نسخ العملي به في الأصح، دون العلمي.
(١) أي: سواء كان مساوياً أو أولى.
(٢) «بحسب ظاهره» لا تو جد في (د).
(٣) أي: بمفهوم الموافقة.
(٤) وهو مفهوم المخالفة.
(٥) مثاله لو قيل: «في الغنم السائمة زكاة» فإنه يفهم من هذا أن لا زكاة في المعلوفة، فيجوز نسخ الأصل بأن لا يجب في السائمة، والمفهوم بأن يجب في المعلوفة، وكذا سائر أقسام مفهوم المخالفة. المصدر السابق.
(٦) من أمثلته قوله ÷: «الماء من الماء» فإن دليل الخطاب يقتضي أنه لا يجب الغسل من التقاء الختانين من دون إنزال، ثم نسخ بقوله ÷: «إذا التقى الختانان وجب الغسل».