الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[النسخ بالإجماع والقياس:]

صفحة 584 - الجزء 1

  بنسخ حرمة الربا في الذرة كان نسخاً للقياس بالنص.

  وأما بعد وفاته ÷ فلا؛ إذ لا طريق للأمة إلى ذلك؛ لجهلها بالمصالح والمفاسد.

  نعم، قد يظهر أن القياس كان منسوخاً، بأن يظهر نسخ حكم أصله، كما إذا قاس الذرة على البر، ثم اطلع على نص ناسخ لحكم البر، فينكشف أن حكم الذرة أيضاً كان منسوخاً.

[النسخ بالإجماع والقياس:]

  مسألة: (و) الإجماع والقياس (لا) يصح (النسخ بهما على) القول (المختار) وهو مذهب أئمتنا $ والجمهور، وخالف في الإجماع أبو علي، والقاضي، وابن أبان، فقالوا: يصح النسخ به، كما إذا اختلفت الأمة على قولين في مسألة فهو إجماع على أنها اجتهادية، فإذا أجمع أهل العصر الثاني على أحدهما نُسخ الأول بالثاني.

  لنا: [أنا] إنما تُعُبِّدْنا به بعد النبي ÷، ولا نسخ بعده؛ لأن النسخ إنما يرد لتغيّر المصلحة، ولا هداية للمكلفين إلى ذلك.

  ولنا أيضاً: أنهم إن أجمعوا عن⁣(⁣١) نص فالنص هو الناسخ، وإن كان عن غير نص، والأول قطعيٌّ - لزم الإجماع على الخطأ، وإنه باطل كما مرَّ، أو ظنيٌّ لم يبق مع الإجماع دليلاً؛ لأن شرط العمل به رجحانُهُ وإفادتُهُ للظن، وقد انتفى بمعارضة القاطع له، وهو الاجماع، فلا يثبت به حكم، فلا يتصور رفع ولا نسخ.

  هذا، وخالف في القياس بعض الشافعية، فقالوا: يجوز النسخ به مطلقاً، وبعضهم إن كان جليًّا لا خفيًّا.

  لنا: اجماع الصحابة ¤ على رفضه عند وجود النص، ولخبر معاذ،


(١) في (أ): «على نص»، والصواب ما أثبتناه.