[نسخ الإجماع والقياس]
  وأما الثاني فلأنه يلزم منه خطأ أحد الإجماعين: المنسوخ أو الناسخ؛ لأنه على خلاف القاطع، وهو محال.
  وأما الثالث فلأنه أبعد مما قبله؛ للإجماع على تقديم القواطع على غيرها، فيلزم خطأ هذا الإجماع، مع تقديم الأضعف على الأقوى، وهو خلاف المعقول.
  وأما الثاني(١) فقيل: يجوز نسخ القياس مطلقاً.
  وقال القاضي: يجوز إذا كان ظنيًّا. وقال الإمام يحيى # وأبو الحسين والرازي: يجوز في حياته ÷ بنص أو إجماع أو قياس أقوى، لا بعد وفاته ÷. ونسخه(٢): هو بيان انتهاء حكم الفرع - كالنبيذ - مع بقاء حكم أصله، كالخمر.
  قال الإمام الحسن #: والأَوْلى ما ذكره ابن الحاجب، وهو التفصيل، فيقال: إن القياس قسمان: مظنون ومقطوع كما مرّ، فالمظنون لا بد أن يكون ما بعده قطعيًّا أو ظنيًّا راجحاً، وأيًّا ما كان فقد بان زوال شرط العمل به، وهو أن لا يعارضه أرجح(٣) منه أو مساوٍ له، فلا حكم له في الزمان الذي ظهر فيه الراجح، فلا رفع لحكمه، فلا نسخ.
  وأما المقطوع فهو ينسخ بالنص أو القياس القطعي في حياته ÷، وصورة ذلك: أن ينسخ حكم الأصل بنص مشتمل على علة متحققة في الفرع، فينسخ حكم ا لفرع أيضاً بالقياس على الأصل، فيتحقق قياس ناسخ، وآخر منسوخ، مثاله: أن يثبت حرمة الربا في الذرة بالقياس على البر منصوص العلة، ثم ينسخ حرمة الربا في البر مع النص في ذلك أيضاً على علة متحققة في الذرة، فتقاس عليه، فترتفع حرمة الربا فيهما، فيكون نسخاً بالقياس، ولو ورد نص ...
(١) أي: نسخ القياس.
(٢) أي: معنى النسخ فيه.
(٣) في (ج): «راجح، أو مساوٍ له».