مسألة: [الطرق الصحيحة إلى العلم بالناسخ من المنسوخ:]
  لاحتمال أن يكون عن نظر واجتهاد.
  قال في الفصول: والمختار قبوله في المظنون دون المعلوم.
  وأما قَبْليته في المصحف فليس(١) يشعر بِقَبْليته في النزول؛ لأن الآيات لم ترتب ترتيب النزول، وكذا حداثة سن الصحابي(٢) لا تدل على تأخر نقله؛ لأن منقول متأخر الصحبة(٣) قد يكون متقدماً، وبالعكس، اللهم إلا أن تنقطع صحبة الأول قبل صحبة الثاني فيرجع إلى ما علم تقدم تاريخه. وكذا تأخر إسلامه، وهو كما قبله.
  وكذا موافقته لحكم البراءة الأصلية لا تدل(٤) على تأخره. وقيل: إنه يدل على تأخره؛ للفائدة الجديدة(٥)، وهي رفع حكم الأصل بالأول المخالف، ورفع حكم الأول بالموافق. وهو ضعيف؛ لأن العلم بكون ما علم بالأصل ثابتاً عند الشارع وحكماً من أحكامه فائدة جديدة.
  قال في الفصول: وإذا لم يعلم ما يتعين به الناسخ فالوقف عن العمل بأحدهما حتى يظهر مرجِّح عند من منع من التعارض على وجه لا يظهر معه ترجيح، واطراحهما أو التخيير بينهما عند مجوزه(٦) كما سيأتي.
(١) في (ب): «فليست تشعر».
(٢) سقط من (ب): «سن».
(٣) في (ب): «الصحابة».
(٤) في (ج): «يدل».
(٥) لفظ القسطاس: ومنها: موافقته لحكم البراءة الأصلية فيدل على تأخره من حيث إنه لو تقدم لم يفد إلا ما علم بالأصل، فيعرى عن الفائدة الجديدة، أو إذا تأخر أفاد الآخر - وهو المخالف لحكم البراءة الأصلية - رفع حكم الأصل، وهذا رفع حكم الأول. وضعف هذا أيضاً ظاهر؛ لأن العلم يكون ما علم بالأصل ثابتاً عند الشارع وحكماً من أحكامه فائدة جديدة.
(٦) في (ج): «مجوزية».